للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَيَاةِ سَيِّدِهِ؛ أُقْرِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَّيْنِ)، هذا هو الأصحُّ.

وقِيلَ: يُقرع بَينَهما دُونَ الميِّت.

وعلى الأوَّل: (فَإِنْ وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى المَيِّتِ؛ رَقَّ الآْخَرَانِ)؛ كما لو كانوا أحْياءً، (وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ؛ عَتَقَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ)؛ لأِنَّ تصرُّفَ المريض معتَبَرٌ من الثُّلث، بخِلافِ الأُولَى، فإنَّه لم يُشرَطْ فيها؛ لأِنَّ الميِّتَ إنْ كان وَفْق (١) الثُّلثِ؛ فلا إشْكالَ فيه، وإنْ كان أكثرَ؛ فالزَّائدُ عن الثُّلث هَلَكَ على مالكه، وإنْ كان (٢) فلا يَعتِقُ من الآخَرَينِ شَيٌ؛ لأِنَّه لم يُعتِقْ إلاَّ واحدًا.

(وَإِنْ أَعْتَقَ الثَّلَاثَةَ فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ؛ فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ)؛ أيْ: يُقْرَعُ بَينَه وبَينَ الحَيَّينِ؛ لأِنَّ الحُرِّيَّةَ إنَّما تَنفُذُ من (٣) الثُّلث، أشْبَهَ ما لو أعتق واحدًا منهم.

لا يُقال: لَيس (٤) حُكمُ عتقِ الثَّلاثة لَيسَ كحكمه (٥) عِتق أحدِهم في بعض الصُّوَر؛ لأِنَّ الميِّتَ لو كانت قيمتُه أقلَّ من الآخَرَينِ؛ فمع وقوع القُرعة عليه تُكمَّل (٦) من الآخَرَينِ، والمرادُ به: التَّشبيه في نفس القرعة، من غير تعرُّضٍ للقيمة.

(وَالْأَوْلَى: أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ وَيُسْقَطَ حُكْمُ المَيِّتِ)؛ لأِنَّ الاِعْتِبارَ في خروجه من الثُّلث بحالة الموت، وحالةُ الموت إنَّما كان له العَبْدانِ (٧)، وهما


(١) في (ظ): وقف. والمثبت موافق لما في كشاف القناع ١١/ ٥٠.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي الممتع ٣/ ٤٧٥، والكشاف ١١/ ٥٠: وإن كان أقل.
(٣) في (ظ): في.
(٤) قوله: (ليس) غير موجودة في الممتع ٣/ ٤٧٦.
(٥) كذا في النسخ الخطية، وفي الممتع ٣/ ٤٧٦: كحكم.
(٦) في (ق): يكمل.
(٧) قوله: (له العبدان) في (ظ): للعبدان.