للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإمام (١)؛ قِياسًا على أمِّ الوَلَدِ.

وجَوابُه: بأنَّه تبرُّعٌ بَعْدَ الموت، فكان من الثُّلث كالوصيَّة، وما نَقَلَه حنبلٌ لا عَمَلَ عليه، قال أبو بَكْرٍ: هو قَولٌ قديمٌ رَجَعَ عنه إلى ما قاله الجماعةُ، فَعَلَى هذا: إذا لم يَخرُج منه، وأجاز الورثةُ؛ عَتَق جميعُه، وإلاَّ عَتَقَ منه مِقدارُ الثُّلث.

وهل يُسْتَسْعَى في قِيمةِ باقِيهِ؟ على رِوَايَتَينِ، وعَنْهُ: في الصِّحَّة مُطلَقًا.

فَرْعٌ: إذا اجْتَمَع العِتْقُ في المرض والتَّدبير؛ قُدِّمَ العِتْقُ.

وإنْ اجْتَمَعَ هو والوصيَّةُ بعِتْقِه؛ تساويا؛ لوجودهما بَعْدَ الموت. وقيلَ: يُقدَّم التَّدبير؛ لحصوله بلا مُهْلَةٍ.

(وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ مَنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ)؛ لأِنَّه تَبرُّعٌ بالمال بَعْدَ الموت، أشْبَهَ الوصيَّةَ.

وقال الخِرَقيُّ: إذا جاوزَ العَشْرَ وكان يَعرِفُه، والجارِيةُ إذا جاوَزَت التِّسعَ.

وجوابُه: بأنَّه يُؤمَرُ بالصَّلاة، والجاريةُ بقَولِ عائشةَ: «إذا بَلَغَت الجاريةُ تِسْعًا فهي امرأةٌ» (٢)، ولأِنَّه سِنٌّ يُمكِنُ بُلوغُها فيه.

ويَصِحُّ تدبيرُ المحْجُور عليه لسفهٍ (٣)، ولا يَصِحُّ من المجنون.

ويصحُّ من الكافِر ولو حربِيًّا ومُرْتَدًّا إنْ تبينَّا (٤) مِلْكَه له فأسْلَمَ، فإنْ ماتَ مُرْتَدًّا؛ بَطَلَ في الأصحِّ.

(وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ الْعِتْقِ وَالحُرِّيَّةِ المُعَلَّقَيْنِ بِالمَوْتِ)؛ كقَوله: أنْتَ حُرٌّ، أوْ


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ١١٤.
(٢) تقدم تخريجه ١/ ٣٩٥ حاشية (٦).
(٣) قوله: (لسفه) سقط من (ظ).
(٤) في (ظ): بقينا.