للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نجاسة تصيبها، فلولا أنَّ دلكها (١) يجزئ؛ لما صحَّت الصَّلاة فيها، ولأنَّه محلٌّ تتكرَّر إصابة النَّجاسة له، فأجزأ فيه المسح كالسَّبيلَين.

ويحكم بطهارة المحل به في وجْهٍ، هو ظاهر كلام أحمد، واختاره ابن حامد، وجزم به في «الوجيز». وذهب أصحابُنا المتأخِّرون إلى خلافه.

فرع: حَكُّه بخرقة (٢) أو خشبة؛ حُكْمُ دَلْكِه.

(وَعَنْهُ: يُغْسَلُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ)؛ لفُحشهما وتغليظ نجاستهما، (وَيُدْلَكُ مِنْ غَيْرِهِمَا)؛ لما ذكرنا، وقاله إسحاق.

ولا يشترط للدَّلك جَفافُ النَّجاسة؛ لظاهر الخبر، وشرطه القاضي.

وظاهره: أنَّ النَّجاسة إذا أصابت غير أسفلهما؛ أنَّه يُغسَل، وهو كذلك، نصَّ عليه، وعزاه بعضهم إلى الرِّجل وذيل المرأة.

ونقل إسماعيل بن سعيد: يطهر بمروره على طاهر يُزيلُها، واختاره (٣) الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (٤) لظاهر خبر أم سلمة، رواه أحمد وغيره، وفيه جهالة (٥).


(١) في (أ): ذلك.
(٢) قوله: (بخرقة) هو في (أ): في.
(٣) في (و): واختارها.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٣٢.
(٥) أخرجه أحمد (٢٦٤٨٨)، وأبو داود (٣٨٣)، والترمذي (١٤٣)، من طريق محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة زوج النبي فقالت: إني امرأة أُطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله : «يطهره ما بعده»، وفيه جهالة كما ذكر المصنف فإن أم ولد إبراهيم مجهولة، وقيل: اسمها حميدة، ذكره الذهبي وابن حجر، وللحديث شاهد من حديث امرأة من بني عبد الأشهل، أخرجه أبو داود (٣٨٤)، قال العقيلي: (هذا إسناد صالح جيد)، وصححه ابن العربي، والألباني. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٦١، ميزان الاعتدال ٤/ ٦٠٦، تهذيب التهذيب ١٢/ ٤١٢، صحيح أبي داود ٢/ ٢٣٤.