للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «الشَّرح»: وقِيلَ: له وَطْؤُها في الوقت الذي لا يَشغَلُها عن الكَسْبِ.

(فَإِنْ (١) وَطِئَهَا وَلَمْ يَشْتَرِطْ، أَوْ وَطِئَ أَمَتَهَا؛ فَلَهَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ)؛ لأِنَّه عِوَضُ شَيءٍ مُستَحَقٍّ للكتابة، فكان لها؛ كبقيَّة مَنافِعِها، وسَواءٌ أكْرَهَها عليه أوْ طاوَعَتْه؛ لأِنَّه عِوَضُ مَنفَعَتِها، فَوَجَبَ لها؛ كأجْرةِ خِدمَتِها.

وقِيلَ: إنْ طاوَعَتْه فلا.

(وَيُؤَدَّبُ)؛ لأِنَّه وَطِئَ وطْئًا مُحرَّمًا، (وَلَا يُبْلَغُ بِهِ الْحَدُّ)؛ لأِنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بالشُّبهات، والمكاتَبةُ مَمْلوكةٌ في قَولِ عامَّتهم، وإنْ كان أحدُهما عالِمًا تحريمَ ذلك والآخَرُ جاهِلاً؛ عُزِّرَ العالِمُ، وعُذِرَ الجاهِلُ.

(وَإِنْ شَرَطَ وَطْأَهَا؛ فَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ)؛ لِما تقدَّم من صحَّةِ اشْتِراطه، وكذا لا تعزيرَ عَلَيه؛ لأِنَّه وَطِئَ ملْكَه، فإنْ أوْلَدَها بشرط صارَتْ أمَّ ولدٍ له، وهو حُرٌّ يَلحَقَه نَسَبُه، ولا يَلزَمُه قِيمتُه؛ لأِنَّها وَضَعَتْه في ملكِه، ولا تَبطُلُ كتابتُها بذلك.

أصلٌ: لَيسَ له وَطْءُ بنتِ مكاتَبَتِه، فإنْ وَطِئَها عُزِّر، ومَهرُها حُكمُه حُكمُ كَسْبِها، يكونُ لأُمِّها تَستَعِينُ به في كتابتها.

فإنْ أحْبَلَها؛ صارتْ أُمَّ وَلَدٍ له، والولَدُ حرٌّ، يَلحَقُه نَسَبُه، ولا تَجِبُ (٢) عَلَيهِ قِيمتُها، ولا قِيمةُ وَلَدِها على الأَشْهَرِ.

ولَيسَ له وَطْءُ جاريةِ مُكاتَبَتِه، ولا مُكاتَبِه اتِّفاقًا (٣)، فإنْ فَعَلَ عُزِّر، وَوَلَدُه حُرٌّ، يَلحَقُه نَسَبُه، وتَصِيرُ أمَّ وَلَدٍ له، وعَلَيهِ قِيمتُها، ومَهْرُها لسيِّدها، ولا تَجِبُ قِيمةُ وَلَدِها على الأصحِّ.


(١) في (ظ): وإن.
(٢) في (ق): ولا يجب.
(٣) ينظر: العناية شرح الهداية ٩/ ١٦٠، المدونة ٤/ ١٤٨، أسنى المطالب ٣/ ٢١٠، الشرح الكبير ١٩/ ٢٨٠.