وعَنْهُ: المنْعُ بأكثرَ من كتابته، لا بقَدْرِها، حكاها ابنُ أبي موسى.
وفي «الواضِح»: في مُدبَّرٍ كذلك؛ أيْ: على الخِلاف؛ كعبدٍ أُوصِي بمنفعتِه.
وحُكْمُ الوصيَّة به وهِبتِه كبَيعِه.
وعَنْهُ: المنْعُ من هِبَتِه؛ قَصْرًا على الموْرِدِ، فأمَّا وَقْفُه؛ فلا يَجوزُ لاِنْتِفاءِ الاِسْتِقرار.
فَرْعٌ: لا يَصِحُّ بَيعُ الدَّين على المكاتَب من نُجومه كدَينِ السَّلَم، فإنْ سلَّم المكاتَبُ إلى المشْترِي نجومَه؛ فقيلَ: يَعْتِقُ ويَبرَأُ المكاتَبُ من مال الكتابة، ويَرجِعُ السَّيِّدُ على المشْتَرِي بما قَبَضَه، وقِيلَ: لا يَعْتِقُ، رجَّحه في «الشَّرح»، ومالُ الكتابة باقٍ في ذمَّة المكاتَب، ويَرجِعُ المكاتَبُ على المشتري بما دَفَعَه إليه، ويَرجِعُ المشْتَرِي على البائع، فإنْ سلَّم المشتري إلى البائع؛ لم يَصِحَّ تسليمُه؛ لأِنَّه قَبَضَه بغَيرِ إذْنِ المكاتَب، أشْبَهَ ما لو أخذَه من ماله بغَير إذْنِه.
(وَإِنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ المُكَاتَبَينِ الآْخَرَ؛ صَحَّ شِرَاءُ الْأَوَّلِ)؛ لأِنَّ التَّصرُّفَ صدَرَ مِنْ أهْلِه في محلِّه، (وَبَطَلَ شِرَاءُ الثَّانِي)؛ لأِنَّ العَبْدَ لا يَملِكُ سيِّدَه؛ لأِنَّه يُفْضِي إلى تَناقُض الأحكام؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ يقول لصاحبِه: أنا مَولاكَ، ولي وَلاؤكَ، وإنْ عَجَزْتَ صِرْتَ لي رقيقًا.