للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ أعتقه السَّيِّدُ، أو فَداه؛ لَزِمَه الأقلُّ من قيمته أو أَرْشِها، مجتمعةً على الأَشْهَر.

(وَإِنْ لَزِمَتْهُ دُيُونٌ) معاملةً؛ (تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ) لا رَقَبَته، ومُقدَّمُها محجورٌ عليه؛ لعدَمِ تعلُّقها برَقَبته، فلهذا: إنْ لم يكن بيده مالٌ؛ فليس لغريمه تعجيزُه، بخلاف الأرشِ ودَينِ الكتابة، (يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ)؛ أي: إذا عَجَزَ عنها؛ لأِنَّ ذلك حالَ يساره.

وعنه: وتتعلَّق (١) برقبته، قال في «المحرَّر»: (وهو أصحُّ عِنْدِي)، فتَتساوَى (٢) الأقْدامُ، ويَملِك تعجيزَه، ويَشتَرِك ربُّ الدَّين والأَرْشِ بَعْدَ موته؛ لفَوتِ الرَّقَبة.

وقِيلَ: يُقدَّمُ دَينُ المعاملة.

ولغَيرِ المحجورِ تقديمُ أيِّ دَينٍ شاء، وذَكَر ابنُ عَقِيلٍ وغيره: أنَّه بعدَ موته هل يُقدَّم دَينُ الأجنبيِّ على السَّيِّد؛ كحالة الحياة (٣)، أمْ يتحاصَّانِ؟ فيه روايتانِ.

وهل تصرُّف (٤) سيِّدِه بدَينِ معاملةٍ مع غريمٍ؟ فيه وجهان.


(١) في (ظ): ويتعلق.
(٢) في (ظ): فيتساوى.
(٣) في (ظ): (كحالة السيد كحالة الحياة).
(٤) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٨/ ١٥٥ والإنصاف ١٩/ ٣٢٤: يضرب.