للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه احْتِمالٌ؛ لأِنَّه وُجِدَ الإيجابُ والقَبولُ منه (١)، فصحَّ؛ كما لو تقدَّم الإيجابُ.

والفَرْقُ بَيْنَه وبَيْنَ البيع: أنَّه لا يُشْتَرَطُ فيه هذه الصِّيغةُ، وأنَّه لا يتعيَّن فيه هذا اللَّفظُ، بل يصحُّ بأيِّ لفظٍ أدَّى المعنى.

والفَرْق بَينَ الخُلْعِ والنِّكاح: أنَّ الخُلْعَ يَصِحُّ تعليقُه على شَرطٍ، بخلاف النِّكاح.

(وَإِنْ تَرَاخَى) القَبولُ (عَنْهُ)؛ أي: عن الإيجاب (صَحَّ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ)؛ لأِنَّ حكمَ المجلس حكمُ حالةِ العَقْد، بدليلِ صحَّة العَقْد فيما يُشتَرَطُ القَبْضُ فيه، وثُبوت الخيار في عُقودِ المعاوَضات، ولأِنَّه مع التَّشاغُلِ يُعَدُّ كالمعْرِضِ عن الإيجاب، فلم يَصِحَّ بَعدَه؛ كما لو ردَّه.

(وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ)؛ أيْ: قَبْلَ القَبول؛ (بَطَلَ الْإِيجَابُ)؛ لأِنَّه لم يُوجَدْ معناه، فإنَّ الإعراضَ قد وُجِد من جهته بالتَّفرُّق.

(وَعَنْهُ: لَا يَبْطُلُ)، نَقَلَها أبو طالِبٍ (٢)، واختارها أبو بكرٍ، فعليها: لا بدَّ أنْ يَقبَلَ في المجلس.

وأصْلُ هذه الرِّواية: أنَّه قِيلَ للإمام أحمدَ: إنَّ رجلاً مَضَى إليه قَومٌ، فقالوا له: زوِّجْ فلانًا، قال (٣): زَوَّجْتُه على ألْفٍ، فرَجَعُوا إلى الزَّوج، فأخْبَرُوه، فقال: قد قَبِلتُ؛ يكون هذا نكاحًا ويَتوارَثانِ؟ قال: نعم.

قال القاضي: هو مَحْمولٌ على أنَّه وَكَّلَ مَنْ قَبِلَ العَقْدَ. وفِيهِ نَظَرٌ.


(١) في (ق): فيه.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١١٤.
(٣) في (ق): فقال.