للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صداقَها، قياسُ المذهب: صحَّتُه؛ لأِنَّهم قالوا: الوقت الذي جَعَلَ العِتْقَ صداقًا كان يَملِكُ إجْبارَها في حقِّ الأجنبيِّ (١).

(فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا؛ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا)، نَصَّ عليه (٢)؛ إذ التَّسميةُ صحيحةٌ، وذلك يُوجِبُ الرُّجوعَ في نصفها كغيرها، ولَمَّا لم يكُنْ سبيلٌ إلى الرُّجوع في الرِّقِّ بَعْدَ زواله؛ رَجَعَ في بَدَلِه، وهو القيمةُ، وهي معتبَرَةٌ يومَ عِتْقه.

فإنْ لم يَقدِرْ؛ فهل يَنتَظِرُ القُدْرةَ أوْ يُسْتَسْعَى؟ فيه رِوايتانِ مَنصوصَتانِ (٣)، قال القاضي: أصْلُهما: المفلِسُ إذا كان له حِرفةٌ، هل يُجبَرُ على الاكتساب؟ على روايتَينِ.

(وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ حَتَّى يَسْتَأْنِفَ نِكَاحَهَا بِإِذْنِهَا)، نَقَلَ المرُّوذِيُّ: أنَّه يُوَكِّلُ رجلاً (٤)، فأَخَذَ القاضِي وأتْباعُه من ذلك روايةً: أنَّ النِّكاحَ لا يَصِحُّ بهذا اللَّفظ، واخْتارَه القاضِي في «خلافه»، وأبو الخَطَّاب، وابنُ عَقِيلٍ، وزَعَمَ أنَّه الأشْبَهُ بالمذهب؛ إذ بالعتق تَملِكُ نفْسَها، فيُعتَبَرُ رِضاها؛ كما لو فَصَل بَينَهما، ولأِنَّه لم يُوجَدْ إيجابٌ ولا قَبولٌ، وهما رُكْناهُ، ولا يَصِحُّ إلاَّ بهما، ولأِنَّ العِتْقَ لَيسَ بمالٍ ولا يَجُرَّه (٥)، أشْبَهَ رَقبةَ الحُرِّ.

وتورَّع ابنُ أبي مُوسَى من حكايةِ روايةٍ بعدَمِ الصِّحَّة، وجَعَلَ الرِّوايةَ: أنَّه يُستَأْنَفُ العَقْدُ عليها بإذْنِه بِدونِ رضاها؛ إذ العتقُ وَقَعَ على هذا الشَّرط.


(١) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ١٢٧.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٢٤٥.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٢٤٥.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٢٤٤.
(٥) في (ق): بحرة، والذي في شرح الزركشي ٥/ ١٢٥: ولا يجبر به مال. وفي بعض نسخه الخطية: ولا يجب به.