للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّاني: لا؛ لأنَّ العدوَّ لا تُقبَلُ شَهادتُه على عَدوِّه، وكذا الاِبْنُ.

وكذا الخلافُ في أهل الصَّنائع الرَّذيلة؛ كالحجَّام ونحوِه.

(وَعَنْهُ: أَنَّ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ)، بل تُسَنُّ فيه؛ كعقدِ غَيرِه، فيَصِحُّ بدونِها، وهو قَولُ ابنِ عمرَ، وابنِ الزُّبَير، والحَسَنِ بنِ عليٍّ (١)؛ لأِنَّه « تزوَّج بغَيرِ مَهْرٍ ولا شُهودٍ» (٢)، قال ابن المنذِر: (لا يَثبُتُ في الشَّاهِدَينِ في النِّكاح خَبَرٌ) (٣)، وكذا قاله أحمدُ في روايةِ المرُّوذِيِّ، ولأِنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ كالبيع.

ويُجابُ عنه: بأنَّ ذلك من خصائصه، وقضيَّةُ الموْهوبة نفسها قضيَّةُ عَينٍ (٤)، والأحاديثُ يَتَقَوَّى بعضُها ببعضٍ.

والجمهور قد أطْلَقُوا هذه الرِّوايةَ، وقيَّدَها المجْدُ وجماعةٌ: بما إذا لم


(١) قال ابن المنذر في الإشراف ٥/ ٣١: (زوَّج ابن عمر ولم يحضر النكاح شاهدين، وفعل ذلك الحسن بن علي، زوَّج ابن الزبير وما معهما أحد، ثم أعلنوه بعد)، ولم نقف على أثر الحسن وابن الزبير، وابن الزبير تزوج أم الحسن واسمها نفيسة بنت الحسن بن علي . ينظر: طبقات ابن سعد - الطبقة الخامسة ٢/ ٣١.
وأثر ابن عمر : أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٥٢)، عن نافع، عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال: بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله: «نعم، إن عروة لأهل أن يزوج»، ثم قال: «ادعه»، فدعوته، فلم يبرح حتى زوجه، فقال حبيب: «وما شهد ذلك غيري، وعروة، وعبد الله، ولكنهم أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس»، إسناده جيد، وحبيب قليل الحديث، وروى له مسلم في المتابعات، وروى عنه جماعة، وهو صاحب القصة.
(٢) والمراد كما في الشرح الكبير ٢٠/ ٢٤٥: ما أخرجه البخاري (٤٢١٣)، ومسلم (١٣٦٥)، من حديث أنس ، في قصة نكاحه من صفية بنت حُيي ، وفيه: وقال الناس: لا ندري أتزوجها، أم اتخذها أم ولد؟ قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد.
(٣) ينظر: الإشراف ٥/ ٣١.
(٤) في (ظ): في عين.