للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالْبَنَاتُ مِنْ حَلَالٍ)، وهنَّ (١) كلُّ أنثى انْتَسَبَتْ إليك (٢) بولادتك؛ كابنةٍ، (أَوْ حَرَامٍ)، شَمِلَ: ابنتَه من الزِّنى؛ لقوله في امرأةِ هِلالِ بنِ أميَّةَ: «انظُروه، فإنْ جاءت به على كذا؛ فهو لشريكِ بنِ سَحْماءَ» (٣) يعني: الزَّانيَ، واستدلَّ أحمدُ: بأمْرِ النَّبيِّ سودةَ أنْ تَحتَجِبَ من ابنِ زَمْعةَ (٤)؛ للشَّبَهِ الذي رأى بعتبةَ، ويَكفِي في التَّحريم: أنْ يَعلَم أنَّها بنتُه ظاهِرًا، وإنْ كان النَّسبُ لغيره، قاله في «التَّعليق»، وظاهِرُ كلامِ أحمدَ: أنَّ الشَّبهَ كافٍ، ولأِنَّها مخلوقةٌ من مائه، فحَرُمَتْ؛ كتحريم الزَّانية على ولدها، وكالمنفيَّة باللِّعان.

لا يُقالُ: لا يَجرِي التَّوارُثُ بَينَهما، ولا تَعتِقُ عليه إذا مَلَكَها، ولا يَلزَمه؛ لأِنَّ تخلُّفَ بعضِ الأحكام لا يُوجِبُ (٥)، كما لو كانت رقيقةً، أو مخالِفةً لدينه.

(وَبَنَاتُ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلْنَ)، مِنْ مِلكٍ أو شُبهةٍ؛ لصحَّة تَناوُل الاسم للجميع.

(وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ)؛ أي: الأخواتُ من الأبَوَينِ، أو من (٦) الأب ومن الأمِّ؛ لشُمولِ الآية لهنَّ.

(وَبَنَاتُ الْأَخِ، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)، مِنْ أيِّ جهةٍ كانوا، (وَأَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا)؛ للآية.

(وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَإِنْ عَلَوْنَ)، فيدخُل في العَمَّات كلُّ أختٍ لأِبٍ، وإنْ بعدَتْ من جهةِ أبيه ومن جهةِ أمِّه، وفي الخالات كلُّ أختٍ لأِمٍّ، وإنْ


(١) في (ظ): وهي.
(٢) قوله: (إليك) سقطت من (ظ).
(٣) أخرجه البخاري (٤٧٤٧)، ومسلم (١٤٩٦)، من حديث أنس بن مالك .
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٣٣).
(٥) كذا في النسخ الخطية، والذي في الممتع ٣/ ٥٨٤: لا يوجب الحل.
(٦) قوله: (أو من) في (ق): ومن.