للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: لا يَلزَمُ، وحكاها أبو الحُسَين عن شَيخه؛ لقوله : «كلُّ شَرْطٍ لَيس في كتاب الله؛ فهو باطِلٌ» (١)، وعن عَمرِو بنَ عوفٍ: «المسلِمونَ عندَ شُروطهم، إلاَّ شَرطًا حرَّم حلالاً، أوْ أحلَّ حرامًا» رواه التِّرمِذِيُّ، وقال: حَسَنٌ صحيحٌ (٢).

وجوابُه: بأنَّ معناه: «ليس في كتاب الله»؛ أيْ: في حُكْمه وشَرْعه، وهذه مشروعةٌ، ومَنْ نَفاهُ فعليه الدَّليلُ، وعن الثَّاني: بأنَّها لا تُحرِّم الحلالَ، وإنَّما يَثبُت للمرأة خيارُ الفسخ.

وقال القاضي في «الجامع»: يَثبُتُ لها الفسخُ بالعزم على الإخراج.

وما ذَكَرَه المؤلِّفُ هو قَولُ عمرَ (٣)، وسعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ (٤)، ومُعاوِيةَ، وعمرِو بنِ العاصِ (٥)، ولم يُعرَفْ لهم مُخالِفٌ في عصرهم، فكان كالإجماع.

(أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى؛ فَهَذَا صَحِيحٌ)؛ لقَولِ عمرَ: «مَقاطِعُ


(١) أخرجه البخاري (٢١٥٥)، ومسلم (١٥٠٤)، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٢١) باللفظ الذي ذكره المؤلف.
(٢) تقدّم تخريجه ٤/ ٤٨٩ حاشية (٨).
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٢٦)، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ١٦٨)، وابن عساكر في تاريخه (٢٠/ ٣٥٠)، عن مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالت: رأيت سعدًا زوج ابنته رجلاً من أهل الشام، وشرط له أنْ لا يخرجها، وذكرت القصة. رجاله ثقات إلا مولاة نافع بن عتبة، فلم نقف لها على ترجمة.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٦١٢)، وسعيد بن منصور (٦٦٤)، وابن أبي شيبة (١٦٤٥٢)، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أُتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أنَّ لها دارها، فسأل عمرو بن العاص، فقال: «أرى أن يفي لها بشرطها»، رجاله ثقات، ولا ندري إن كان أبا عبيدة سمع من معاوية أو عمرو .