(٢) في (ق): فيمن. (٣) في (ظ): بأن. (٤) ينظر: إعلام الموقعين ٤/ ٣٦. (٥) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٠٧. (٦) أخرجه البخاري (٤٢١٦)، ومسلم (١٤٠٧). (٧) أخرجه مسلم (١٤٠٥). (٨) في (ق): قاتلنا. (٩) حديث سَبْرةَ الجهني ﵁: أخرجه مسلم (١٤٠٦)، وفيه أن النهي كان عام الفتح إلى مكة، وأخرجه أحمد (١٥٣٣٨)، وأبو داود (٢٠٧٢)، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، سمعت أبي، يقول: «سمعت رسول الله ﷺ في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة»، وسنده صحيح، قال الحافظ: (وأمّا حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه أنّها في الفتح أصحّ وأشهر)، وحكم الألباني بشذوذ ذكر تحريم نكاح المتعة في حجة الوداع. ينظر: الفتح ٩/ ١٧٠، التلخيص الحبير ٣/ ٣٢٢، زاد المعاد ٥/ ١٠٢، الإرواء ٦/ ٣١٢.