للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نكاحَها؛ لم يَصِحَّ النِّكاحُ، نَصَّ عليه (١)، وهو كمحلِّلٍ.

ولو دَفَعَتْ مالاً هبةً لِمَنْ تَثِقُ به ليَشتَرِيَ مملوكًا، فاشْتَراه وزوَّجه بها، ثُمَّ وَهَبَه لها؛ انفسخ النِّكاحُ، ولم يكن هناك تحليلٌ مشروطٌ ولا مَنْوِيٌّ ممَّن (٢) تُؤثِّرُ نيَّتُه وشَرْطُه، وهو الزَّوجُ، ولا أثَرَ لنيَّة الزَّوجة والوليِّ، قاله في «إعْلامِ الموقِّعينَ»، وقال: صرَّح أصحابُنا أنَّ (٣) ذلك يُحِلُّها (٤).

وفي «المحرَّر» و «الفروع»: ومَنْ لا فُرْقَةَ بيده؛ لا أَثَرَ لنِيَّتِه.

(الثَّالِثُ: نِكَاحُ الْمُتْعَةِ)، نَقَلَ عنه ابْناهُ وحنبلٌ: أنَّ نكاحَ المتعة حرامٌ (٥)؛ لِمَا رَوَى عليٌّ: «أنَّ النَّبيَّ نَهَى عن نكاح المتعةِ، وعن لُحومِ الحُمُر الأهليَّة» متَّفَقٌ عليه (٦)، وعن سلمةَ بنِ الأكْوَعِ قال: «رخَّص لنا رسولُ الله في مُتْعةِ النِّساء عامَ أَوْطَاسٍ ثلاثةَ أيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عنها» (٧)، وعن سَبْرةَ الجُهَنيِّ: أنَّه غزا مع النَّبيِّ فَتْحَ مكَّةَ، قال: «فأقَمْنا (٨) بها خمسةَ عَشَرَ، فأذِنَ لنا رسولُ الله في مُتْعةِ النِّساء، ثُمَّ إنَّه حرَّمها»، ولأِحمدَ وأبي داودَ، عن سَبْرةَ: «أنَّ النَّبيَّ في حجَّةِ الوداع نَهَى عن نكاح المتعة» (٩)، وهو يَدلُّ على


(١) ينظر: الشرح الكبير ٢٠/ ٤١٢.
(٢) في (ق): فيمن.
(٣) في (ظ): بأن.
(٤) ينظر: إعلام الموقعين ٤/ ٣٦.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٠٧.
(٦) أخرجه البخاري (٤٢١٦)، ومسلم (١٤٠٧).
(٧) أخرجه مسلم (١٤٠٥).
(٨) في (ق): قاتلنا.
(٩) حديث سَبْرةَ الجهني : أخرجه مسلم (١٤٠٦)، وفيه أن النهي كان عام الفتح إلى مكة، وأخرجه أحمد (١٥٣٣٨)، وأبو داود (٢٠٧٢)، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، سمعت أبي، يقول: «سمعت رسول الله في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة»، وسنده صحيح، قال الحافظ: (وأمّا حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه أنّها في الفتح أصحّ وأشهر)، وحكم الألباني بشذوذ ذكر تحريم نكاح المتعة في حجة الوداع. ينظر: الفتح ٩/ ١٧٠، التلخيص الحبير ٣/ ٣٢٢، زاد المعاد ٥/ ١٠٢، الإرواء ٦/ ٣١٢.