للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع النَّبيِّ لَيسَ معنا نِساءٌ، فقلنا: ألَا نَخْتَصِي، فنهانا النَّبيُّ (١) عن ذلك، ثُمَّ رخَّص لنا بعدُ أنْ نَنكِحَ المرأةَ بالثَّوب إلى أجلٍ، ثُمَّ قرأ عبد الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ … (٨٧)﴾» الآية [المَائدة: ٨٧] متَّفَقٌ عليه (٢).

وأُجِيبَ: بمَنْع ثبوتِ قراءةِ ابنِ مسعودٍ، ثُمَّ نسخ الجميع بما تقدَّم.

والحاصِلُ: أنَّها كانت مباحةً، ثُمَّ نُسِختْ يومَ خَيبَرَ، ثُمَّ أبِيحتْ، ثُمَّ حُرِّمت عامَ الفتح، قال الشَّافعيُّ: (لا أعْلَمُ شَيئًا أحلَّه اللهُ، ثُمَّ حرَّمَه، ثُمَّ أحلَّه ثُمَّ حرَّمه، إلاَّ المتعةَ) (٣)، وقد رَوَى التِّرمِذِيُّ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه رَجَع عن قوله (٤).

(وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَى مُدَّةٍ)، سَواءٌ كانَتْ مَعلومةً؛ كإلى شهرٍ، أو مجهولةٍ؛ كنزولِ المطر، وسَواءٌ وَقَعَ بشَرْطه أوْ لَا.

وظاهِرُه: أنَّه إذا تزوَّجها بغير شرطٍ، وفي نيَّته طلاقُها؛ فالنِّكاحُ صحيحٌ


(١) قوله: (النبي سقط من (ق).
(٢) أخرجه البخاري (٤٦١٥)، ومسلم (١٤٠٤).
(٣) ينظر: إعانة الطالبين ٤/ ١٦٤.
(٤) أخرجه الترمذي (١١٢٢)، والبيهقي في الكبرى (١٤١٦٨)، قال الحافظ في الدراية ٢/ ٥٨: (ولا يصح هذا عن ابن عباس؛ فإنه من رواية موسى بن عبيدة وهو ضعيف جدًّا). وأخرج البخاري (٥١١٦)، عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عباس: سئل عن متعة النساء، فرخص، فقال له مولًى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة؟ أو نحوه، فقال ابن عباس: «نعم».