للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيهٌ: الغارُّ: مَنْ عَلِمَ أنَّها أَمَةٌ ولم يُبَيِّنْ، نَصَّ عليه (١)، ثمَّ لا يَخْلُو: إمَّا (٢) أنْ يكونَ السَّيِّدُ، أو المرأةُ، أوْ وَكِيلُها، أوْ أجنبيٌّ.

فإنْ كان السَّيِّدُ، وقال: هي حُرَّةٌ؛ عَتَقَتْ، وبغَيرِها لا تَثبُتُ الحرِّيَّةُ، ولا يَجِبُ له شَيءٌ.

نَعَمْ، إنْ قُلْنا: إنَّ الزَّوجَ لا يَرجِعُ بالمهر؛ وَجَبَ للسَّيِّد؛ لاِنتِفاءِ المحذور، ولا يُتصَوَّرُ منه على قَولِ القاضي؛ لأِنَّ شَرْطَه المقارَنةُ.

وإنْ كان وكيلَها؛ رَجَعَ عليه في الحال.

وكذا إنْ كان أجنبيًّا في ظاهرِ كلامِ أحمدَ، بل صريحِه في روايةِ ابنَيهِ (٣)، وظاهِرُ كلامِ القاضي: لا رجوعَ عليه.

وإنْ كانت المرأة؛ ففي الرُّجوع عليها وجْهانِ:

أحدهما، وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقيِّ والمؤلِّف: له الرُّجوعُ عليها؛ لمكان الغُرور، وهل يتعلَّق (٤) برَقَبتها أوْ ذمَّتها؟ على وجْهَيِ اسْتِدانَةِ العبد بدونِ إذْنِ سيِّده.

والثَّاني، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ: لا رُجوعَ؛ إذ الولدُ ملْكُ السَّيِّد، وهِيَ لا تَملِكُ بَذْلَ ذلك، أشْبَهَ ما لو أَذِنَتْ في قَطْعِ طَرَفِها.

ولمستحقِّ الفِداء مطالبةُ الغارِّ أوَّلاً، نَصَّ عليه (٥).

(وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ)؛ لأِنَّا قد تبيَّنَّا فسادَ العقد من أصلِه، أشْبَهَ المنكوحةَ في العدَّة أو بلا رضًا، وكذا إنْ تزوَّجها بلا


(١) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ١١٩.
(٢) في (ق): إلا.
(٣) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١١٧، مسائل عبد الله ص ٣٣٧.
(٤) في: (ق): تتعلق.
(٥) ينظر: الفروع ٨/ ٢٧٣.