للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الثَّانِي: الْفَتَقُ)، قال الجَوهَريُّ: الفَتَق بالتَّحْريك، مَصدَرُ قَولِك: امْرأةٌ فَتْقَاء، وهي الْمُنْفَتِقَة (١) الفَرْج، خِلافُ الرَّتْقاءِ (٢)، (وَهُوَ انْخِرَاقُ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ)، وهو المذهَبُ، واعْتَمَد عليه في «الفروع».

(وَقِيلَ: انْخِرَاقُ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ)، قدَّمه في «الكافي»؛ لأِنَّ فيه تَنْفيرًا، أشْبَهَ انْخِراقَ ما بَينَ السَّبِيلَينِ، وفي «المحرَّر»: إذا انْخَرَقَ مَخرَجَا البَولِ والْمَنِيِّ في الفَرْج، فهل يَثبُتُ الخِيارُ؟ على وجْهَينِ.

(الثَّالِثُ: مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ)؛ لِمَا رُوِيَ: أنَّ النَّبيَّ تزوَّج امرأةً من بَنِي غِفارٍ، فرأى بكَشْحِها بَيَاضًا، فقال: «الْحَقِي بأَهْلِكِ» (٣)، فثَبَتَ الخِيارُ بالبَرَص، وباقي العيوب بالقياس عليه؛ ولأِنَّهما يُثِيرانِ نُفْرةً في النَّفس تَمنَعُ (٤) قُرْبانَ أحدهما الآخَرَ، ويُخشَى تعدِّيه إلى النَّفس والنَّسْل.

(وَالْجُنُونُ)؛ لأِنَّه يُثِيرُ النُّفرةَ المذكورةَ، ويُخافُ ضرَرُه، (سَوَاءٌ كَانَ مُطْبِقًا)؛ أيْ: دائمًا، (أَوْ يُخْنَقُ فِي الْأَحْيَانِ)؛ أيْ: يَعتَرِيهِ وقْتًا دُونَ آخَرَ؛ لأِنَّ النَّفسَ لا تَسكُنُ إلى مَنْ هذه حالُه، وفي «الواضح»: جنونٌ غالِبٌ، وفي «المغْنِي»: أوْ إغْماءٌ، لا إغْماء مريضٍ لم يَدُمْ.

(فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ يَثْبُتُ بِهَا خِيَارُ الْفَسْخِ رِوَايَةً وَاحِدَةً)، وهذا تصريحٌ من المؤلِّف أنَّه (٥) لا خلافَ عنه في ذلك.


(١) في (ق): المنفقة.
(٢) ينظر: الصحاح ٤/ ١٥٣٩.
(٣) تقدم تخريجه ٧/ ٥٦٣ حاشية (٢).
(٤) في (ق): فمنع.
(٥) في (ق): لأنه.