للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألةٌ: قال أحمدُ في المجوسيَّة تكونُ تحتَ أخيها أو أبيها، فيُطلِّقُها أوْ يموتُ عنها، فتُرفَعُ إلى المسلمين: لا مهرَ لها؛ لأِنَّه باطِلٌ من أصله، لا يُقَرُّ عليه في الإسلام (١).

فإنْ دَخَلَ بها؛ فهل يَجِبُ مَهْرُ المثل؟ يُخرَّجُ على الخِلاف في المسلم إذا وَطِئَ امرأةً من مَحارِمِه بشُبهةٍ، انتهى.

فلَوْ تزوَّجَ ذمِّيٌّ ذمِّيَّةً على أنْ لا صَداقَ لها، أوْ سَكَتَ عن ذِكْره؛ فلها المطالَبةُ بفَرْضِه قَبْلَ الدُّخول، وبَعدَه يَجْبُ مَهْرُ المِثْلِ.


(١) ينظر: مسائل حرب- النكاح ص ٣٩٢، المغني ٧/ ١٧١.