للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والأوَّلُ أَوْلَى، وحديثُ الموْهُوبةِ؛ قِيلَ: مَعْناهُ: زوَّجْتُكها لأِنَّك من أهل القرآن، كما زَوَّجَ طلحةَ (١) على إسْلامِه (٢).

ويَحتَمِلُ أنْ يكونَ خاصًّا به، يُؤيِّدُه: أنَّ النَّبيَّ زوَّج غُلامًا على سُورةٍ مِنْ القرآن، ثُمَّ قال: «لا يَكونُ بَعْدَكَ مَهْرًا» رواه سعيدٌ والنَّجَّادُ (٣).

فعلى هذا؛ تُعَيَّنُ (٤) السُّورةُ أو الآيةُ؛ لأِنَّه إذا لم تُعَيَّنْ (٥) يصيرُ مجهولاً مُفْضِيًا إلى المنازَعة.

(وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ قِرَاءَةِ مَنْ) مِنْ القُرَّاء السَّبعة؛ لأِنَّ الاِخْتِلافَ في ذلك يَسيرٌ.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ)؛ لأِنَّ الأَغْراضَ تَختَلِفُ، والقراءاتِ تَختَلِفُ، فمِنْها ما هو صَعْبٌ؛ كقِراءةِ حَمزةَ وهِشامٍ، ووقوفِهما على المدِّ، أشْبَهَ تَعيِينَ الآيات، فإنْ أُطْلِقَ؛ فعُرْفُ البلد.

فإنْ تَعلَّمَتْه من غَيرِه؛ لَزِمَه الأُجْرةُ، وإنْ علَّمَها ثُمَّ سَقَطَ؛ رَجَع بالأجرة، ومع تنصُّفه بنصفها.

وإنْ طلَّقَها ولم يُعلِّمْها؛ لَزِمَه أُجرةُ ما يَلزَمُه لخوفِ الفتنة، جَزَمَ به في


(١) كذا في النسخ الخطية، وصوابه كما في المغني ٧/ ٢١٤، والشرح الكبير ٢١/ ١٠١، والمصادر الحديثية: أبا طلحة.
(٢) قصة زواج أبي طلحة : أخرجها النسائي (٣٣٤١)، بسند صحيح كما قاله ابن حجر في الفتح (٩/ ١١٥) عن أنس بن مالك . وفيه قالت أم سُليم: «فإن تُسلم فذاك مَهري، وما أسألُك غيرَه، فأسلم فكان ذلك مهرها».
(٣) لم نقف على رواية النجاد، وقد أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٢)، عن أبي معاوية، حدثنا أبو عرفجة الفايشي، عن أبي النعمان الأزدي مرسلاً. قال ابن حجر: (وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف)، وقد ضعفه الإشبيلي وابن عبد الهادي والألباني، وقال: (منكر). ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٣٨٠، الفتح ٩/ ١٢٢، الإرواء ٦/ ٣٥٠، الضعيفة (٩٨٢).
(٤) في (ق): يعين.
(٥) في (ق): يعين.