للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إحداهما: لا يَصِحُّ (١)، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّ سبيلَه سبيلُ الشَّرْطَينِ، فلم يَصِحَّ (٢) كالبَيع.

والثَّانيةُ: يَصِحُّ (٣)؛ لأِنَّ أَلْفًا معلومةٌ، وإنَّما جُهِلَت الثَّانيةُ، وهي مُعلَّقةٌ على شَرْطٍ، فإنْ وُجِدَ الشَّرْطُ؛ كان زيادةً في الصَّداق، والزِّيادةُ فيه صحيحةُ.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ يَعْنِي: القَولَ بالفَساد فيهما، ويُجابُ عنه: بأنَّه تعليقٌ على شَرْطٍ (٤)؛ لا يَصِحُّ لِوَجْهَينِ:

أحدهما: أنَّ الزِّيادةَ لا يَصِحُّ تعليقُها على شَرْطٍ، فلو قال: إنْ ماتَ أبوكِ فقد زِدتُك في صَداقكِ ألْفًا؛ لم يَصِحَّ، ولم تَلزَم الزِّيادةُ عندَ مَوت الأب.

والثَّاني: أنَّ الشَّرْطَ لم (٥) يَتَجدَّد في قوله: إنْ كان لي زوجةٌ، أوْ إنْ كان أبوكِ حيًّا، ولا الذي جَعَلَ الألْفَ فيه معلومُ الوُجود؛ لِتكونَ الألْفُ الثَّانيةُ زيادةً عليه.

ويُمْكِنُ الفَرْقُ بَينَ نَصِّ أحمدَ على بُطْلانِ التَّسمية ونَصِّه على صحَّتها: بأنَّ المرأةَ لَيسَ لها غَرَضٌ يَصِحُّ بَذْلُ العِوَضِ فيه، وهو كَونُ أبيها ميِّتًا، وخُلُوُّها عن ضَرَّةٍ من أكبرِ أغْراضِها، وكذلك قَرارُها في دارها بَينَ أهلها، وفي وطنِها، فَعَلَى هذا يَمتَنِعُ قياسُ إحْدَى الصُّورَتَينِ على الأخرى، وما وَرَدَ من المسائل أُلْحِقَ بما يُشبِهُها، ولا يكونُ في كلِّ مسألةٍ إلاَّ روايةٌ واحدةٌ.

(وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِسَيِّدَتِهِ: أَعْتِقِينِي عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَكِ، فَأَعْتَقَتْهُ عَلَى ذَلِكَ؛ عَتَقَ)؛ لأِنَّ سيِّدتَه أعْتَقَتْه، (وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ)؛ لأِنَّ النِّكاحَ يَحصُلُ به الملْكُ


(١) في (ظ): لا تصح.
(٢) في (ظ): تصح.
(٣) في (ظ): تصح.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وعبارة المغني ٧/ ٢٦٤، والشرح الكبير ٢١/ ١٢٤: (والقول بأن هذا تعليق على شرط؛ لا يصح لوجهين … ).
(٥) قوله: (لم) سقط من (ظ).