للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَأخَذُهما ما (١) سبق، والمذْهَبُ: أنَّه يَرجِعُ بجميعه.

(وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجِ؛ كَطَلَاقِهِ وَخُلْعِهِ)، سَواءٌ سَأَلَتْه أوْ سَأَله أجنبيٌّ، (وَإِسْلَامِهِ، وَرِدَّتِهِ، أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ؛ كَالرَّضَاعِ وَنَحْوِهِ، قَبْلَ الدُّخُولِ؛ يَتَنَصَّفُ بِهَا الْمَهْرُ بَيْنَهُمَا)؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ … (٢٣٧)﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٣٧]، ثبت في الطَّلاق، والباقي قَياسًا عليه؛ لأِنَّه في مَعْناهُ.

وعنه: إذا أسْلَم فلا مَهْرَ عليه.

والأوَّلُ المذْهَبُ، وإنَّما تنصف (٢) المهرُ بالخُلْع؛ لأِنَّ المغلَّبَ فيه جانب (٣) الزَّوج، بدليلِ أنَّه يَصِحُّ منها ومِن غَيرها، وهو خُلْعُه مع الأجنبيِّ، فصار كالمنفَرِد به.

وذكر ابنُ أبي موسى: أنَّ المخْتَلِعة لا مُتْعةَ (٤) لها، وأنَّ المخالَعةَ في المرض لا تَرِثُ، وعلَّل: بأنَّ الفُرْقةَ حَصَلَتْ مِنْ جِهَتِها.

وفي «الرِّعاية»: وإنْ تَخالَعا، وقُلْنا: هو (٥) فسخٌ، وقِيلَ: أوْ طلاقٌ؛ وجْهانِ.

وإن جَعَلَ لها الخِيارَ، فاخْتارَتْ نَفْسَها، أو وكَّلَها في الطَّلاق، فطلَّقَتْ نفسَها؛ فهو كطَلاقه؛ لأِنَّها نائبةٌ عنه.

وفي (٦) روايةٍ: وإنْ علَّقه على فِعْلٍ منها؛ لم يَسقُط مَهرُها؛ لأِنَّ السَّببَ وُجِدَ منه.


(١) قوله: (ما) سقط من (م).
(٢) في (م): ينصف.
(٣) في (م): حال.
(٤) في (ق): لا منعة.
(٥) قوله: (هو) سقط من (م).
(٦) في (ق): وفيه.