للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «التَّرغيب»: يُقبَلُ قَولُ مُدَّعٍ جنسَ مهرِ المثل في أشْهَرِ الرِّوايتَينِ، والثَّانيةُ: قيمة (١) ما يَدَّعيهِ هو.

فرعٌ: اخْتَلَفَ الزَّوجُ وأبو الصَّغيرة أو المجنونة؛ قام الأبُ مَقامَها في اليمين؛ لأِنَّه يَحلِفُ على فِعْلِ نفسه كالوكيل، ذَكَرَه في (٢) «الكافي» و «الشَّرح».

وفي «الواضح»: تُوقَفُ اليمينُ إلى حينِ بلوغها، ويَجِبُ على الزَّوج دَفْعُ ما أقرَّ به.

وعلى الأوَّل: إنْ لم يَحلِفْ حتَّى بلغت الصَّغيرةُ وعَقَلَت المجنونةُ؛ فاليمينُ عليهما (٣)؛ لأِنَّه إنَّما حَلَفَ لتعذُّرِ اليمينِ منهما، فإذا أمْكَنَ لزمهما (٤)؛ كالوصيِّ إذا بَلَغَ الطِّفلُ.

فأمَّا أبو البِكْر البالِغةِ العاقلة (٥) فلا تُسمَعُ مخالفة (٦) الأب؛ لأِنَّ قَولَها مقبولٌ، والحقُّ لها، وأمَّا سائرُ الأولياء فلَيسَ لهم أنْ يُزَوِّجوا بدونِ مهرِ المثل، فإنْ فَعَلُوا؛ ثبت لها مهرُ المثل بغيرِ يمينٍ، فإن ادَّعَى أنَّه زوَّجها بأكثرَ من مهرِ مِثْلِها؛ فاليمينُ على الزَّوج؛ لأِنَّ قَولَه مقبولٌ في قَدْرِ مهر (٧) المثل.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَهْرِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا) مع يمينها؛ لأِنَّ الأصلَ عدمُه.


(١) في (م): وفي الثانية: فقيمة.
(٢) قوله: (في) سقط من (م).
(٣) في (م): عليها.
(٤) في (م): لزمها.
(٥) قوله: (العاقلة) سقطت من (م).
(٦) في (ظ) و (م): المهر.
(٧) في (م): وعلى نية.