للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَتَفْوِيضُ الْمَهْرِ: وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (١) عَلَى مَا شَاءَتْ (٢)، أَوْ شَاءَ أَجْنَبِيٌّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ (٣)؛ لأِنَّها لم تُزوِّجْ نفسَها إلاَّ بصداقٍ، وهو مجهولٌ، فَسَقَطَ لِجَهَالَتِه، (وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَيَجِبُ (٤) مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ)؛ لقَولِ ابنِ مسعودٍ، وقد سئل (٥) عن امرأةٍ تزوَّجتْ برجلٍ لم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها حتَّى ماتَ، فقال ابنُ مَسْعودٍ: «لها صَداقُ نِسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعَلَيها العِدَّةُ، ولها المِيراثُ»، فقام (٦) مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ فقال (٧): «قَضَى رسولُ الله في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ امرأةٍ مِنَّا (٨) بمِثْلَ ما قَضَيتَ بِهِ (٩)»، فَفَرِحَ بها ابنُ مسعودٍ، رواه الخمسةُ، وصححه (١٠) التِّرمِذِيُّ ولفظُه له (١١)، ولأِنَّها تَملِك المطالَبةَ به، فكان واجبًا كالمسمَّى؛ ولأِنَّه لو لم يَجِبْ بالعَقد لَمَا اسْتَقَرَّ


(١) في (م): يزوجها.
(٢) في (م): شاء.
(٣) في (م): ونحوه.
(٤) في (ظ): يجب.
(٥) في (م): سئلت.
(٦) في (م): فقال.
(٧) قوله: (فقال) سقط من (م).
(٨) في (م): وهنا.
(٩) قوله: (به) سقط من (م).
(١٠) في (م): صححه.
(١١) أخرجه أحمد (٤٢٧٦)، وأبو داود (٢١١٦)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٣٣٥٤)، وابن ماجه (١٨٩١)، وابن حبان (٤١٠٠)، والحاكم (٢٧٣٧)، من طرق عن علقمة وغيره عن ابن مسعود ، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن عبد البر والذهبي والألباني. قال ابن حجر: (صححه ابن مهدي والترمذي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه؛ لصحة إسناده). ينظر: السنن الكبرى ٧/ ٣٩٩، نصب الراية ٣/ ٢٠١، الإرواء ٦/ ٣٥٨.