للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالأقْرَب فالأَقْرَبِ منهنَّ.

(وَتُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَالِ، وَالْجَمَالِ، وَالْعَقْلِ، وَالْأَدَبِ، وَالسِّنِّ، وَالْبَكَارَةِ، وَالثُّيُوبَةِ، وَالْبَلَدِ)؛ لأِنَّ مَهْرَ المِثْل بَدَلُ مُتْلَفٍ، فاعْتُبِرت الصِّفاتُ المقْصودةُ، فإنْ لم يكُنْ في نسائها مَنْ هو مثلُ حالها؛ فَمِنْ (١) نساء أرحامها.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نِسَائِهَا إِلاَّ دُونَهَا؛ زِيدَتْ بِقَدْرِ فَضِيلَتِهَا)؛ لأِنَّ زيادةَ فضيلتها يَقتَضِي زيادةَ المهرِ.

(وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلاَّ فَوْقَهَا؛ نُقِصَتْ بِقَدْرِ نَقْصِهَا)؛ كأرْش العَيب بقدر نَقْص المبِيع، ولأِنَّ له أثَرًا في تَنْقيص المهر، فَوَجَبَ أنْ يَترتَّبَ بحَسَبه.

(وَإِنْ كَانَ (٢) عَادَتُهُمُ التَّخْفِيفَ عَلَى عَشِيرَتِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمُ؛ اعْتُبِرَ ذَلِكَ)؛ لأِنَّ العادةَ لها أثَرٌ في المقدار، فكذا في التَّخفيف.

لا يُقالُ: مهرُ المِثْل بَدَلُ مُتْلَفٍ، فوَجَبَ أنْ لا يختلف (٣) كسائر المتلَفات؛ لأِنَّ النِّكاحَ يُخالِفُ سائرَ المتْلَفات، باعْتِبار أنَّ المقصودَ منه أعْيانُ الزَّوجَينِ، بخِلافِ بقيَّة المتْلَفات، فإنَّ المقصودَ منه الماليَّةُ خاصَّةً، فلذلك لم يَختَلِفْ باخْتِلاف العوائد، والمهرُ يَختَلِفُ باخْتِلاف العوائد.

(وَإِنْ كَانَ (٤) عَادَتُهُمُ التَّأْجِيلَ؛ فُرِضَ مُؤَجَّلاً فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأِنَّه مهرُ نسائها.

والثَّاني: يفرض (٥) حالًّا؛ لأِنَّه بَدَلُ مُتْلَفٍ، فَوَجَبَ الحُلولُ؛ كقِيَمِ المتْلَفات، وكما لو لم يكُنْ لهم عادةٌ بالتأجيل (٦).


(١) في (ظ): من.
(٢) في (م): كانت.
(٣) في (م): أن لا يحلف.
(٤) في (م): كانت.
(٥) زيد في (م): لا.
(٦) في (م): بالتعجيل.