(٢) في (ق): بمائدة. (٣) أخرجه أحمد (١٤٦٥١)، والترمذي (٢٨٠١)، وفي سند أحمد: ابن لهيعة، وفي سند الترمذي: ليث بن أبي سليم، وهما ضعيفان، وقال الترمذي: (حسن غريب)، وروي من وجه آخر قوي: أخرجه النسائي في الكبرى (٦٧٠٨)، والحاكم (٧٧٧٩)، من حديث جابر ﵁، وقال ابن حجر في الفتح: (إسناده جيد). وأخرجه أحمد (١٢٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٥٤٩)، من حديث عمر ﵁، وفي سنده راوٍ مجهول، وأخرجه أبو داود (٣٧٧٤)، من حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر»، وقال أبو داود: (منكر)، وأعله غيره كذلك. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٧١٥، الفتح ٩/ ٢٥٠، التلخيص الحبير ٣/ ٤١٥، الإرواء ٧/ ٦. (٤) في (م): وشاهد. (٥) في (م): مصلحتين. (٦) في (ظ): التحريم. (٧) ينظر: الفروع ٨/ ٣٧٠.