للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأِنَّه يحرم (١) عليه مُشاهَدةُ ذلك؛ لقوله : «مَنْ كان يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ فلا يَقعُدْ على مائدةٍ (٢) يُدارُ عَلَيها الخمرُ» رواهُ التِّرمِذِيُّ، وقال: (حَسَنٌ غَرِيبٌ) (٣)، ولأِنَّه يُشاهِدُ المنكَرَ مِنْ غَيرِ حاجةٍ إليه، فمُنِعَ منه؛ كما لو شاهَدَه مع القدرة على إزالته.

(وَإِنْ حَضَرَ فَشَاهَدَ (٤) المنكَرَ؛ أَزَالَهُ وَجَلَسَ)؛ لأِنَّ في ذلك جَمْعًا بَينَ مصلحتي (٥) الإنكار ومقصودِ الإجابة الشَّرعيَّةِ، (فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ؛ انْصَرَفَ)؛ لأِنَّ الجلوسَ مع مُشاهَدَة المحرَّم (٦) حرامٌ، وقد خرَجَ أحمدُ مِنْ وليمةٍ فيها آنيةُ فضَّةٍ، فقال الدَّاعِي: نُحوِّلُها؛ فلم يَرجِعْ، نَقَلَه حنبلٌ (٧).

(وَإِنْ عَلِمَ بِهِ، وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ؛ فَلَهُ الْجُلُوسُ)؛ لأِنَّ المحرَّمَ رؤيةُ المنكَر وسَماعُه، ولم يُوجَدْ واحِدٌ منهما، وله الأكلُ، نَصَّ عليه، وله الاِمْتِناعُ


(١) في (م): محرم.
(٢) في (ق): بمائدة.
(٣) أخرجه أحمد (١٤٦٥١)، والترمذي (٢٨٠١)، وفي سند أحمد: ابن لهيعة، وفي سند الترمذي: ليث بن أبي سليم، وهما ضعيفان، وقال الترمذي: (حسن غريب)، وروي من وجه آخر قوي: أخرجه النسائي في الكبرى (٦٧٠٨)، والحاكم (٧٧٧٩)، من حديث جابر ، وقال ابن حجر في الفتح: (إسناده جيد).
وأخرجه أحمد (١٢٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٥٤٩)، من حديث عمر ، وفي سنده راوٍ مجهول، وأخرجه أبو داود (٣٧٧٤)، من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «نهى رسول الله عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر»، وقال أبو داود: (منكر)، وأعله غيره كذلك. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٧١٥، الفتح ٩/ ٢٥٠، التلخيص الحبير ٣/ ٤١٥، الإرواء ٧/ ٦.
(٤) في (م): وشاهد.
(٥) في (م): مصلحتين.
(٦) في (ظ): التحريم.
(٧) ينظر: الفروع ٨/ ٣٧٠.