للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الفروع»: ويتوجَّهُ كأكل (١)، وظاهِرُ كلامهم: لا يُكرَهُ أكلُه قائمًا، ويتوجَّه كشرْبٍ، قاله شَيخُنا (٢).

وكَرِهَ أحمدُ الشرْبَ مِنْ فِيْ (٣) السِّقاء (٤)، والجُلوسَ بَينَ ظِلٍّ وشَمْسٍ، والنَّومَ بعدَ العصر، وعلى سَطْحٍ غَيرِ محجرٍ، واسْتَحَبَّ القائلةَ نصفَ النَّهار والنَّومَ إذنْ (٥).

الحادي عَشَرَ: لا بأْسَ بالتَّخليل، قال (٦) في روايةِ عبدِ الله: عنِ ابنِ عمرَ: «تَرْكُ الخِلالِ يُوهِنُ الأَسْنانَ» (٧)، قال الأطِبَّاءُ: هو نافِعٌ لِلِّثَةِ وتَغَيُّرِ (٨) النَّكْهة.

الثَّاني عَشَرَ: لا بأْسَ أنْ يَخلِطَ المسافِرونَ أزْوادَهم ويأكُلوا جميعًا؛ لأِنَّه فِعْلُ السَّلَف، نَقَلَ أبو داودَ: لا بأْسَ أنْ يَتناهَدَ في الطَّعام ويَتصدَّقَ منه، لم يَزَل النَّاسُ يَفْعَلونَه (٩)، ويتوجَّه روايةٌ: لا يَتصدَّقُ منه إلاَّ بإذْنٍ.

مسألةٌ: له دُخولُ بِيَعةٍ وكَنِيسةٍ والصَّلاةُ فيهما، وعنه: يُكرَهُ، وعَنْهُ: مَعَ صُورةٍ، وظاهِرُ كلامِ جماعةٍ: تحريم (١٠) دخوله معها.


(١) في (م): كأكله.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٣٦٨.
(٣) قوله: (في) سقط من (م).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧١٥.
(٥) ينظر: الفروع ٨/ ٣٦٧.
(٦) في (م): قاله.
(٧) ينظر: الفروع ٨/ ٣٦٦.
والأثر: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٦٠١)، والطبراني في الكبير (١٣٠٦٥)، عن ابن عمر بنحوه. وإسناده صحيح كما قال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٣، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٣٠: (رجاله رجال الصحيح).
(٨) في (ق): ويغير.
(٩) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٨٨.
(١٠) قوله: (تحريم) سقط من (م).