للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و «الشَّرح»؛ كاحْتِمالِ أذاه؛ لقوله تعالى: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ [النِّسَاء: ٣٦]؛ قِيلَ: هو كل (١) واحِدٍ من الزَّوجَينِ، ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النِّسَاء: ١٩]، قال ابن عبَّاسٍ: «ربَّما رُزِقَ منها وَلَدٌ فجَعَلَ الله فيه خَيرًا كثيرًا» (٢)، وعن أبي هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «اسْتَوصُوا بالنِّساء خَيرًا، فإنَّها خُلِقَتْ من ضِلَعٍ، وإنَّ أعْوَجَ شَيءٍ في الضِّلَع أعْلاهُ، فإنْ ذَهَبْتَ تقِيمُه كَسَرْتَه، وإنْ ترَكْتَه لم يَزَلْ أعْوَجَ، فاسْتَوصُوا (٣) بالنساء (٤)» مُتَّفَقٌ عليه، ولَفظُه لمسلِمٍ (٥)، وعن أمِّ سَلَمَةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «أيُّما امرأةٍ ماتت (٦) وزَوجُها راضٍ عنها؛ دَخَلت الجَنَّةَ» رواه ابن ماجه، والتِّرمذي، وقال: حسَنٌ غَريبٌ (٧)، فدلَّ أنَّ حقَّ الزَّوج عَلَيها آكَدُ مِنْ حقِّها عليه.

(وَإِذَا تَمَّ الْعَقْدُ وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ)؛ لأِنَّ بالعقد يَستَحِقُّ الزَّوجُ تسليمَ المعوَّض، كما تَستَحِقُّ المرأةُ تسليمَ العِوَض، وكالإجارة، (فِي بَيْتِ الزَّوْجِ)؛ لأِنَّ الحقَّ له، فمَلَكَ تعيينَ مَوضِعِه، وله شُرُوطٌ:


(١) قوله: (كل) سقط من (م).
(٢) أخرجه الطبري في التفسير (٦/ ٥٣٩)، وابن أبي حاتم في التفسير (٥٠٤٥)، عن محمد بن سعد العوفي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه عنه. وهذه سلسلة ضعيفة.
(٣) في (ظ): واستوصوا.
(٤) قوله: (خيرًا فإنها خلقت من ضلع) إلى هنا سقط من (م).
(٥) أخرجه البخاري (٣٣٣١)، ومسلم (١٤٦٨).
(٦) في (ظ) و (ق): باتت. والمثبت موافق لما في السنن.
(٧) أخرجه التِّرمذي (١١٦١)، وابن ماجه (١٨٥٤)، والطبراني (٨٨٤)، والحاكم (٧٣٢٨)، من طريق مساور الحميري، عن أمّه، عن أمّ سلمة مرفوعًا. ومساور وأمه مجهولان، وقد تفرّد هو عنها كما قال الذهبي وابن حجر. والحديث صححه الحاكم والذهبي تارةً، وضعفه ابن الجوزي والذهبيّ تارةً، والألباني، وحَكَما عليه بالنكارة. وقال التِّرمذي: (حسن غريب). ينظر: العلل المتناهية ٢/ ١٤١، الميزان ٤/ ٩٥، ٦١٢، الضعيفة (١٤٢٦).