للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وتَسْتَحِدَّ المُغِيبةُ» (١)، فمَنَعَ من الطُّروق، وأَمَرَ بإمْهالها لِتُصْلِحَ أمْرَها مع تقدم (٢) صُحْبَتِها له، فهنا (٣) أَوْلَى.

وقيَّده في «المغْنِي»، و «الكافي»، و «الشَّرح»: باليَومَينِ والثَّلاثة؛ لأِنَّ ما يحتاج (٤) إليه يمكن (٥) فِعْلُه في ذلك، لا لعمل (٦) جهازها، وكذا لو سأل هو الإنظارَ.

وفي «الغُنْية»: إن اسْتَمْهَلَتْ هي أوْ أهْلُها؛ اسْتُحِبَّ له إجابَتُهم ما يُعلَمُ به التهيؤ (٧)؛ من شِراءِ جِهازٍ، وتَزَيُّنٍ. ووليُّ مَنْ به صغرٌ (٨) أوْ جُنونٌ مِثْلُه.

(وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً؛ لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلاَّ بِاللَّيْلِ) مع الإطلاق، نَصَّ عليه (٩)؛ لأِنَّها مملوكة (١٠) عُقِدَ على إحْدَى منفعتها (١١)، فلم يَجِبْ تسليمُها في غَيرِ


(١) لم نقف عليه بهذا السِّياق المذكور، وقد أخرج البخاري (٥٢٤٦)، ومسلم (٧١٥) من حديث جابر مرفوعًا: «إذا قدم أحدكم ليلاً، فلا يأتينّ أهلَه طروقًا، حتى تستحدّ المغيبة، وتمتشط الشعثة». وأخرج الدارمي (٤٥٨)، والطبراني في الكبير (١١٦٢٦)، من طريق زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: «لا تطرقوا النساء ليلاً». وزمعة اليماني منكر الحديث كثير الغلط، وابن وهْرام صدوق إلاّ أن زمعة روى عنه أحاديث مناكير. قاله أبو حاتم وغيره. ينظر: الجرح والتعديل ٤/ ١٧٥، العلل الكبير للترمذي (ص ١٥٨، ٣٨٩)، تهذيب الكمال ١١/ ٣٢٩.
(٢) في (م): فقد.
(٣) في (م): فيها.
(٤) في (م) و (ق): تحتاج.
(٥) في (م): ممكن.
(٦) في (م): لا يعمل.
(٧) في (م) و (ق): النهي.
(٨) في (م): سعة.
(٩) ينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٨٤.
(١٠) في (م): مملوك.
(١١) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٧/ ٢٩٤: منفعتيها.