للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يُحَدِّثُهَا بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا)؛ لأنَّه (١) سببٌ لإثارةِ الغَيرة، وبُغْضِ إحداهما الأخرى، وحرَّمَه في «الغُنْية» والأدَمي، قال في «الفروع»: وهو أظْهَرُ، وحرَّم في «أسباب الهداية» إفْشاءَ السِّرِّ، وقيَّدَه في «الرِّعاية»: بالمُضِرِّ (٢)، ولأِحمدَ ومسلِمٍ من حديثِ أبي سعيدٍ: «إنَّ (٣) مِنْ أشَرِّ النَّاس عندَ الله منزلةً يومَ القيامة؛ الرَّجلُ يُفْضِي إلى امرأته وتُفْضِي إليه، ثُمَّ يَنشُرُ أحدهما (٤) سرَّ صاحبِه» (٥).

(وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ عَنْ مَنْزِلِهِ) إلى ما لَها منه بُدٌّ، سَواءٌ أرادت زيارةَ والديها (٦)، أوْ عيادتهما، أو حضورَ جنازةِ أحدِهما؛ لِمَا رَوَى أنَسٌ: أنَّ رجلاً مَنَعَ زوجتَه الخروجَ، فمَرِضَ أبوها، فاستأذنت النَّبيَّ ، فقال لها: «اتَّقِي اللهَ ولا تُخالِفِي زَوجَكِ» فماتَ أبوها، فاستأذَنَتْ في حضورِ جنازته، فقال لها كالأوَّل، فأوْحَى الله تعالى إلى النَّبيِّ : «إنِّي قد غَفَرْتُ لها بطاعةِ زَوْجِها» رواه ابنُ بَطَّةَ (٧)، ولأِنَّ حقَّ الزَّوج واجِبٌ، فلا يَجوزُ تركُه بما لَيسَ بواجِبٍ، فلو خَرَجَتْ بلا إذْنِه؛ حَرُمَ، ولا تَستَحِقُّ نفقةً.

ونَقَلَ أبو طالِبٍ: إذا قامَ بحوائجها وإلاَّ لا بُدَّ لها (٨)، قال الشَّيخُ تقيُّ


(١) في (م): لأنها.
(٢) في (ق): بالضر.
(٣) قوله: (إن) سقط من (م).
(٤) في (م): إحداهما.
(٥) أخرجه أحمد (١١٦٥٥)، ومسلم (١٤٣٧).
(٦) في (ظ): والدتها.
(٧) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من مسنده (١٣٦٩)، وفيه يوسف بن عطية الصّفار البصري، وهو متروك. وتابعه عصمة بن المتوكل، أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٦٤٨). وعصمة قليل الضبط، يهم وهمًا. والحديث ضعفه الألباني. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٣/ ٣٤٠، تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٤٥، ميزان الاعتدال ٣/ ٦٨، الإرواء ٧/ ٧٦.
(٨) ينظر: الفروع ٨/ ٣٩٨.