للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والأحاديثُ المرفوعةُ على ذلك، ولَيسَ مع مَنْ خالَفَ حديثٌ مرفوعٌ، والحُجَّةُ مع مَنْ أدلى (١) بالسُّنَّة (٢).

وفي «الرَّوضة»: الفاضِلُ للبقيَّة.

والمذْهَبُ: أنَّه يَقضِي السَّبعَ؛ لأِنَّها اختارتْها، فسَقَطَ حقُّها.

وظاهِرُه: أنَّ الأَمَةَ كالحُرَّة، ونَصَرَه في «الشَّرح» وغيره؛ لعموم الأحاديث، ولأِنَّها تُرادُ للأُنْس وإزالةِ الاِحْتِشام، فاسْتَويَا فيه كالنَّفقة.

وقِيلَ: هي على نصف الحُرَّة كسائر القَسْمِ.

(وَإِنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ) في ليلةٍ واحدةٍ، أوْ في حقِّ عَقْدِ واحدةٍ؛ كُرِهَ ذلك؛ لأِنَّه لا يُمكِنُ الجمعُ بَينَهما في إيفاء حقهما (٣)، وتستضر (٤) التي يؤخر (٥) حقُّها وتستوحش، (قَدَّمَ السَّابِقَةَ مِنْهُمَا) دخولاً؛ لأِنَّ حقَّها سابِقٌ، (ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى)؛ لأِنَّ حقَّها واجِبٌ عليه، تُرِكَ العَمَلُ به في مدَّةِ الأُولَى؛ لأِنَّه عارَضَه، ورُجِّحَ عليه، فإذا زال العارِضُ؛ وَجَبَ العملُ بالمقتَضِي، (ثُمَّ دَارَ)؛ ليأتيَ بالواجب عليه من حقِّ الدَّور.

(فَإِنْ (٦) زُفَّتَا مَعًا؛ قَدَّمَ إِحْدَاهُمَا بِالْقُرْعَةِ)؛ لأِنَّهما اسْتوَيَا في سببِ الاِستِحقاقِ، والقُرعةُ مُرجِّحةٌ عندَ التَّساوي، وفي «التَّبصرة»: يَبدَأُ بالسَّابِقة بالعقد، وإلاَّ أَقْرَعَ، (ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى)؛ لِمَا ذَكَرْناهُ.

(وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ، فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِإِحْدَاهُمَا؛ سَافَرَ بِهَا، وَدَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ فِي قَسْمِ السَّفَرِ)؛ لأِنَّه نَوعُ قَسْمٍ يَختَصُّ بها، (فَإِذَا قَدِمَ؛ بَدَأَ بِالْأُخْرَى


(١) في (م): أولى.
(٢) ينظر: التمهيد ١٧/ ٢٤٧.
(٣) في (م): إبقاء حقيهما.
(٤) في (م): ويسامر.
(٥) في (م) و (ق): تؤخر.
(٦) في (م): فإذا.