للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَوَجَبَ بدلها (١) مقدَّرًا بقيمتها أوْ مِثْلِها؛ كالمغصوب.

(وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا؛ فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ)؛ لأِنَّه عِوَضٌ في مُعاوَضةٍ، فكان له ذلك، كالبيع والصَّداق.

فإنْ كان على معيَّنٍ؛ كقولها: اخْلَعْنِي على هذا العبدِ، فيقولُ: خَلَعْتُكِ، ثُمَّ يجد (٢) به عَيبًا لم يكُنْ علِمَ به، فهذا يُخيَّر (٣) فيه بَينَ أخْذِ أرْشِه، أوْ ردِّه وأخْذِ قِيمتِه.

وإن (٤) قال: إنْ أعْطَيتِنِي هذا الثَّوبَ فأنْتِ طالِقٌ، فأعْطَتْه إيَّاهُ؛ طَلَقَتْ ومَلَكَه، قال أصْحابُنا: والحُكْمُ فيه كما لو خالَعَها عليه.

(وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ (٥) عَامَيْنِ)، أوْ مُدَّةٍ معلومةٍ؛ صح (٦)، قلَّ أوْ كَثُرَ؛ لأِنَّ هذا مِمَّا تَصِحُّ المُعاوَضةُ عليه في غَيرِ الخُلْع، فَفِيهِ أَوْلَى، فلو خالَعَها على رضاعِ ولده (٧) مُطلَقًا؛ صحَّ، وانصرَفَ إلى ما بَقِيَ من الحَولَينِ أوْ هُمَا، نَصَّ عليه (٨).

(أَوْ سُكْنَى دَارٍ) معيَّنةٍ، ويُشتَرَطُ تعيينُ المدَّة كالإجارة؛ (صَحَّ).

وكذا إذا خالَعَها على نفقةِ الطِّفل، أوْ كَفالَته.

(فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ، أَوْ خَرِبَتِ الدَّارُ؛ رَجَعَ بِأُجْرَةِ بَاقِي (٩) الْمُدَّةِ)؛ لأِنَّه تعذَّر


(١) في (م): ببذلها.
(٢) في (ظ) و (ق): تجد.
(٣) في (ظ): تخير. وفي (م): مخير.
(٤) في (م): ولو.
(٥) في (م): ولدها.
(٦) قوله: (صح) سقط من (م).
(٧) في (م): ولدها.
(٨) ينظر: المغني ٧/ ٣٣٥.
(٩) في (م): ما بقي.