للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نفقةَ الحامِلِ مُقدَّرةٌ واجِبةٌ بالشَّرع، فهو كالخُلْع على الرَّضاع، ولأِنَّها تَسقُطُ؛ لأِنَّها صارتْ مُستَحَقَّةً له، فإنْ لم تكُنْ حامِلاً؛ فلا نَفَقَةَ لها عليه.

وقِيلَ، وش (١): لها مَهْرُ المثل؛ لأِنَّ النَّفقةَ لم تَجِبْ، فلم يَصِحَّ الخلع (٢).

وجَوابُه: بأنَّها إحدى (٣) النَّفَقَتَينِ، فصحَّت المخالَعةُ كنَفقة الصَّبِيِّ.

وقِيلَ: إنْ وَجَبَت النَّفقةُ بالعَقْد، وإلاَّ فهو خُلْعٌ بمَعْدومٍ.

فرعٌ: إذا خالَعَ حامِلاً منه، فأَبْرَأَتْه مِنْ نفقةِ حَمْلِها؛ فلا نفقةَ لها، ولا للولد حتَّى تَفطِمَه، نَقَلَ المرُّوذِيُّ (٤): إذا أَبْرَأَتْه مِنْ مَهْرها ونَفَقَتِها، ولها ولدٌ؛ فلها النَّفقةُ عليه إذا فَطَمَتْه؛ لأِنَّها قد أَبْرَأَتْه مِمَّا يَجِبُ لها من النَّفقة، فإذا فَطَمَتْه فلها طَلَبُه بنَفَقَتِه، وكذا السُّكْنَى.

مسألةٌ: العِوَضُ في الخُلْع كالعِوَض في الصَّداق والبيع، فإنْ كان مَكِيلاً أوْ مَوزونًا؛ لم يَدخُلْ في ضَمانِ الزَّوج، ولم يملِك التَّصرُّفَ فيه إلاَّ بقَبضِه، وإنْ كان غَيرَهما؛ دَخَلَ في ضَمانه بمجرَّد الخُلْع، وصَحَّ تصرُّفُه فيه.


(١) في (ظ): لها وش. وينظر: روضة الطالبين ٧/ ٤٣٦، أسنى المطالب ٣/ ٢٦٣.
(٢) قوله: (الخلع) سقط من (م).
(٣) في (م): أحد.
(٤) ينظر: الفروع ٨/ ٤٢٩.