للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والصَّحيحُ: أنَّها لا تَطْلُقُ، ولا يَستَحِقُّ (١) القيمةَ؛ لأِنَّها لا تَطْلُقُ بعطيَّةِ المغصوب والحرِّ (٢)؛ لأِنَّ العَطيةَ هنا التَّمْليكُ، بدليلِ حصوله فيما إذا كان العبدُ مملوكًا لها.

(وَكَذَلِكَ فِي التِي قَبْلَهَا)؛ لأِنَّهما سَواءٌ مَعْنًى، فكذا يَجِبُ أنْ يكونَ حُكْمًا.

فرعٌ: إذا خالَعَها على عبدٍ مَوصوفٍ في الذمة، فأعْطَتْهُ إيَّاهُ مَعِيبًا؛ بانَتْ، وله طَلَبُ عبدٍ سليمٍ بتلك الصِّفةِ، وإنْ أعْطَتْهُ قيمتَه؛ لَزِمَه قَبولُها، وقال ابنُ حمدانَ: له مَهْرُ المِثْل.

فإنْ خالَعَها على عبدٍ بعَينِه، ثُمَّ أعْتَقَتْه؛ لم يَصِحَّ.

وقِيلَ: بلى، وعليها قيمتُه.

فإنْ باعَتْه ولم يعلَمْ، فعليها قيمتُه، وقِيلَ: يَبطُلُ البَيعُ.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي ثَوْبًا هَرَوِيًّا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ (٣) مَرْوِيًّا؛ لَمْ تَطْلُقْ)؛ لأِنَّ الصِّفَةَ التي عُلِّق عَلَيها الطَّلاق لم تُوجَدْ (٤).

وإنْ خالَعَتْهُ على مَرْوِيٍّ في الذِّمَّة، فأتته (٥) بِهَرَوِيٍّ؛ صحَّ وخُيِّرَ.

وإنْ خالَعَها على ثَوبٍ على أنَّه قُطْنٌ؛ فبان كَتَّانًا؛ ردَّه، ولم يكُنْ له إمساكُه (٦)؛ لأِنَّه جِنْسٌ آخَرُ.

وكلُّ مَوضِعٍ عُلِّق طلاقُها على عَطِيَّتها إيَّاه؛ فمتى أعْطَتْهُ على صفةٍ يُمكِنُه القَبْضُ؛ وَقَعَ الطَّلاقُ، سَواءٌ قَبَضَه منها أوْ لا.


(١) في (ق): تُستحَق.
(٢) قوله: (بعطية المغصوب والحر) سقط من (م).
(٣) زيد في (م): ثوبًا.
(٤) في (ق): لم يوجد.
(٥) في (م): فأتت.
(٦) في (ظ): امتثاله.