للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أفأدع الصَّلاة؟ فقال: «إنَّما ذلك عِرْق، وليس بالحَيضة، فإذا أقبلت الحَيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم، وصلِّي» متَّفق عليه (١)، وفي لفظ للنَّسائي: «إذا كان الحيض فإنَّه أسودُ يُعرف، فأمسكي عن الصَّلاة، وإذا كان الآخَر فتوضَّئي وصلِّي؛ فإنَّما هو دَمُ عِرْقٍ» (٢)، ولأنَّه خارج من الفرْج يوجِب الغسل، فرجع إلى صفته (٣) عند الاشتباه؛ كالمَنِيِّ والمَذْيِ.

وظاهره: أنَّها إذا عرفت التمييز؛ جلسته من غير تكرار، وهو ظاهر كلام أحمد والخِرَقِيِّ (٤)، واختاره ابن عقيل؛ لأنَّ معناه أن يتميَّز (٥) أحد الدَّمَينِ عن الآخَر في الصِّفة، وهذا يُوجَد بأوَّل مرَّة.

والتَّمييز يحصل بأحدِ أمورٍ ثلاثةٍ، واعتبر أبو المعالي اللَّون فقط، فالأسود أقوى، ثمَّ الأحمر، ثمَّ الأشقر، وكَرِيه الرائحة أقوى، والثخين أقوى من الرقيق، فإن تعارضت الصِّفات؛ فذكر بعض الشَّافعيَّة: أنَّه (٦) يرجَّح بالكثرة، فإن استوت، رجِّح بالسَّبق.

(وَمَا عَدَاهُ اسْتِحَاضَةٌ)، فيصير حُكمُها حُكمَ الطَّاهرات؛ لما ذكرناه، فتغتسل عند انقطاع الأوَّل وتصوم، وتتوضَّأ لكلِّ صلاة كما يأتي.

تنبيه: تقدَّم أنَّ دلالة التَّمييز لا تحتاج إلى تكرار. وقال القاضي وأبو الحسن (٧) الآمِدِيُّ: تجلس المميِّزةُ (٨) من التَّمييز ما تكرَّر.


(١) سبق تخريجه ١/ ٣٨٣ حاشية (٣).
(٢) أخرجه النسائي (٢١٥)، وتقدم تخريجه ١/ ٢٢٠ حاشية (١).
(٣) في (ب) و (و): صفتيه.
(٤) قوله: (والخرقي) سقط من (و). والمثبت موافق لما في الشرح الكبير ٢/ ٤٠٥.
(٥) في (أ): تميز.
(٦) في (أ): فإنه.
(٧) في (أ): الحسين.
(٨) في (و): المتميزة.