للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهَا)، كذا ذَكَرَهُ في «الوجيز» وغيره.

وحاصِلُه: أنَّ المكلَّفةَ إذا كانَتْ رشيدةً، فمَشيئتُها صحيحةٌ، وتصرُّفُها في مالها صحيحٌ، فيَقَعُ عليهما (١) الطَّلاقُ، فتَبِينُ المكلَّفةُ بنصفِ الأَلْفِ عندَ أبي بكرٍ، ورجَّحه في «المغْنِي»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وعندَ ابنِ حامِدٍ: يُقسَّطُ بقَدْرِ مَهرَيْهِما، وذكره (٢) في «المغْنِي» و «الشَّرح» ظاهر المذهب، وتَطلُقُ الأخرى رَجْعِيًّا مجَّانًا، فإنَّ بَذْلَها للعوض (٣) غيرُ صحيحٍ، وكذا المحْجورُ عليها لِسَفَهٍ؛ لأِنَّ لها مشيئةً، وتصرُّفُها في المال غَيرُ صحيحٍ، بدليلِ أنَّه يَرجِعُ إلى مشيئة المحْجورِ عليه في النِّكاح.

فإنْ كانَتْ مجنونةً أوْ صغيرةً؛ لم تَصِحَّ المشيئةُ منهما، ولم يَقَعِ الطَّلاقُ.

وعنه: لا مشيئةَ لمميزة (٤)؛ كدُونِها (٥)، فلا طَلاقَ.

فإن كانتا (٦) رشيدتَينِ؛ وَقَعَ بهما الطَّلاقُ بائنًا، فإنْ قَبِلَتْه إحداهما؛ لم تَطلُقْ واحدةٌ منهما، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّه جَعَلَ مشيئتهما (٧) شَرْطًا في طلاقِ كلِّ واحدةٍ منهما.

والأصحُّ: أنَّها تَطلُقُ وحدَها بقِسْطِها.

فلو قال الزَّوجُ: ما شِئْتُما، وإنَّما قُلْتُما ذلك بألْسِنَتِكما، أو قالتا: ما شِئْنا بقلوبِنا؛ لم يُقبَلْ.


(١) في (م): عليها.
(٢) في (م): ذكره.
(٣) في (م): العوض.
(٤) في (م): لمميز.
(٥) في (ق): لدونها.
(٦) في (م): كان.
(٧) في (م): مشيئتها.