للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيه، ويُسمَّى طلاقَ بِدْعةٍ؛ لمخالفته (١) الشَّرع؛ لأِنَّ طلاقَ الحائض يَضُرُّ بها؛ لتطويل عِدَّتها، والمصابَةُ ترتابُ، فلا تَدْرِي أذاتُ حملٍ هي، فتعتدُّ بوَضْعه، أمْ حائلٌ فتعتدَّ بالقروء (٢)، وحيثُ كانَتْ حامِلاً فيندم (٣) على فِراقِها مع ولدها.

أما غَيرُ المدخول بها؛ فلا يحرم (٤)؛ لِعَدَمِ العِدَّة، وكذا الصَّغيرةُ، والآيِسةُ، والحامِلُ التي اسْتَبانَ حَمْلُها (٥).

(وَيَصِحُّ مِنَ الزَّوْجِ الْبَالِغِ، العَاقِلِ (٦)، المُخْتَارِ)، بغَيرِ خلافٍ نَعلَمُه (٧)؛ لأِنَّ المصحِّحَ لوقوع الطَّلاق مَوجودٌ، وهو التَّكليفُ، وظاهِرُه: يَقَعُ مِنْ كتابيٍّ وسفيهٍ، نَصَّ عليهما (٨).

(وَمِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ)؛ أيْ: إذا عَقَلَ الطَّلاقَ في اختيار الأكْثَرِ، وذَكَرَه ابنُ هُبَيرةَ ظاهِرَ المذْهَبِ؛ لقَوله : «الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بالسَّاق» (٩)، وقال عليٌّ: «كلُّ الطَّلاق جائزٌ، إلاَّ طلاقَ المعْتوه»، ذكره (١٠) البخاريُّ (١١)، ورواه


(١) في (م): لمخالفة.
(٢) في (م): بالقرء.
(٣) في (م): فتندم.
(٤) في (م): فلا تحرم.
(٥) زاد في (ظ): فلا.
(٦) في (م): العاقل البالغ.
(٧) ينظر: الشرح الكبير ٢٢/ ١٣٤.
(٨) ينظر: الفروع ٩/ ٨.
(٩) تقدم تخريجه ٨/ ٦١ حاشية (٥).
(١٠) في (م): ذكر.
(١١) علقه البخاري بصيغة الجزم (٧/ ٤٥)، ووصله عبد الرزاق (١١٤١٥)، وسعيد بن منصور (١١١٣)، وابن أبي شيبة (١٧٩١٢)، والبيهقي في الكبرى (١٥١١٠)، والحافظ في التغليق (٤/ ٤٥٨)، وإسناده صحيح كما قال الحافظ والألباني: ينظر: الإرواء ٧/ ١١١.