للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَالْمُبَرْسَمِ؛ لَمْ يَقَعُ طَلَاقُهُ)، إجماعًا (١)؛ لقوله : «رُفِعَ القلم (٢) عن المجنون حتَّى يُفِيقَ» (٣)، وعن أبي هريرة مرفوعًا أنَّه قال: «كلُّ الطَّلاق جائزٌ، إلاَّ طلاقَ المعْتوهِ المغْلوبِ على عَقْلِه» رواه النَّجَّادُ، قال التِّرمذي: لا نَعرِفُه إلا (٤) من حديثِ عَطاءِ بن (٥) عَجْلانَ، وهو ذاهِبُ الحديث (٦)، ولأِنَّه قَولٌ يُزِيلُ الملْكَ، فاعْتُبِرَ له العَقْلُ كالبيع.

وسواءٌ زال بجُنونٍ، أوْ إغْماءٍ، أو شرْبِ دواءٍ، أوْ أكره (٧) على شرْبِ الخمر، أوْ شرْبِ ما يُزيلُ عَقْلَه، أو لم يَعلَمْ أنَّه مُزِيلُ العقل، لكِنْ لو ذَكَرَ المغْمَى عليه أو المجنون لَمَّا أفاق أنَّه طلَّق، وَقَعَ، نَصَّ عليه (٨).

قال المؤلِّفُ: هذا فِيمَنْ جُنونُه بذَهابِ معرفته بالكلِّيَّة، فأمَّا المبرسَمُ، ومَن به نشاف (٩)؛ فلا يَقَعُ.

وفي «الرَّوضة»: أنَّ المبرسَمَ والموسوِس إنْ عَقَلَ الطَّلاقَ؛ لَزِمَه.

ويَدخُلُ في كلامهم: مَنْ غَضِبَ حتَّى أُغْمِيَ أوْ غُشِيَ عليه، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: بلا رَيب (١٠)، ويَقَعُ مِنْ غَيرِه في ظاهر كلامهم؛ لأِنَّ «أبا موسى أتى النَّبيَّ يَستَحْمِلُه، فوَجَدَه غَضبانَ، وحَلَفَ لا يَحمِلُهم وكفَّر»


(١) قوله: (إجماعًا) سقط من (م). وينظر: المغني ٧/ ٣٧٨.
(٢) في (م): الظلم.
(٣) سبق تخريجه ١/ ٤٤٨ حاشية (١).
(٤) قوله: (مرفوعًا أنه قال: كل الطلاق … ) إلى هنا سقط من (م).
(٥) في (م): وابن.
(٦) سبق تخر يجه ٨/ ١٠٩ حاشية (١).
(٧) في (م): إكراه.
(٨) ينظر: الفروع ٩/ ٩.
(٩) في (م): تشاق.
(١٠) ينظر: الفروع ٩/ ٩.