للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: البَنْجُ ونحوُه كجنونٍ؛ لأِنَّه لا لذَّةَ به، نَصَّ عليه (١)، وذَكَرَ جماعةٌ: يَقَعُ لتحريمه، ولهذا يُعزَّرُ.

قَصْدُ (٢) إزالةِ العَقْل بلا سببٍ شرعيٍّ محرَّمٌ (٣).

وفي «الواضح»: إنْ تَدَاوَى بِبَنْجٍ فسَكِرَ؛ لم يَقَعْ، وهو ظاهِرُ كلامِ جماعةٍ.

(وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ)، رواه سعيدٌ وأبو عُبَيدٍ عن عمرَ (٤)، وهو قَولُ جماعةٍ من الصَّحابة (٥)،


(١) ينظر: الفروع ٩/ ١٤.
(٢) في (م): وحد.
(٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في الفروع ٩/ ١٤: قال شيخنا: قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرَّم.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (١١٢٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٩٩)، عن قدامة بن إبراهيم الجمحي، عن عمر وسيأتي لفظه قريبًا. وأخرجه أبو عبيد في الغريب (٤/ ٢٢٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٥١٠٠)، لكن قال في آخره: «فرفع إلى عمر ، فأبانها منه»، قال البيهقي: (الرواية الأولى أشبه)، قال ابن عبد الهادي: (منقطعٌ، فإنَّ قدامة بن إبراهيم الجُمَحِيَّ لم يدرك عمرَ ، وكذا قال الذهبي وابن حجر والألباني. ينظر: تنقيح ابن عبد الهادي ٤/ ٤١٠، تنقيح الذهبي ٢/ ٢٠٧، التلخيص الحبير ٣/ ٤٦٨، الإرواء ٧/ ١١٥.
(٥) روي عن علي : أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٨٣)، وعبد الرزاق (١١٤١٤)، وابن أبي شيبة (١٨٠٢٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٠١)، عن الحسن عن علي: «أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا». منقطع.
وروي عن ابن عمر وابن الزبير : أخرجه مالك (٢/ ٥٨٧)، وعبد الرزاق (١١٤١٠)، وابن أبي شيبة - طبعة عوامة - (١٨٣٣٣)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٠٥)، عن ثابت بن الأحنف، عن عبد الله بن عمر وابن الزبير: «كانا لا يريان طلاق المكره شيئًا»، وهذا لفظ ابن أبي شيبة، وخرَّجه غيره مطولاً. وإسناده صحيح.