للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النِّكاح بالكلِّيَّة.

(وَأَنْتِ حُرَّةٌ)، كذا ذكرها (١) الأكثرون أنَّها من الكنايات الظَّاهرة؛ لأنَّ (٢) الحرَّة هي التي لا رِقَّ عليها، ولا شكَّ أنَّ النِّكاحَ رِقٌّ، وفي الخبر: «فاتقوا اللهَ في النِّساء، فإنَّهنَّ عَوانٍ عِندَكم» (٣)؛ أيْ: أسْرَى، والزَّوجُ لَيسَ له على الزَّوجة إلاَّ رِقُّ الزَّوجيَّة، فإذا أخبر بزوال الرِّقِّ؛ فهو الرِّقُّ المعْهودُ، وهو رقُّ الزَّوجيَّة.

(وَأَنْتِ الْحَرَجُ)، بفتح الحاء والرَّاء؛ يعني: الحرامَ والإثم.

زاد في «المغْنِي»: أمْرُك بيدك، وأسقط (٤): أنتِ الحرجُ.

وزاد أبو الخَطَّاب: أنت طالِقٌ لا رجعةَ لي (٥) عليك، وفيه نظرٌ؛ لأِنَّه مِنْ حَيثُ الطَّلاق صريحٌ، ومِنْ حَيثُ البَينونة؛ هل هو صريحٌ أوْ كنايةٌ؟ فيه احْتِمالانِ.

(وَخَفِيَّةٌ)، هي النَّوعُ الثَّاني، وهي أخْفَى من الدَّلالة عن الأولى، (نَحْوُ: اخْرُجِي)، ودَعِينِي وودِّعيني (٦)، قاله في «الرعاية» (٧)، (وَاذْهَبِي، وَذُوقِي، وَتَجَرَّعِي، وَخَلَّيْتُكِ، وَأَنْتِ مُخَلاَّةٌ)؛ أيْ: فأنتِ مطلَّقةٌ، من قولهم: خلِّي سبيلِي، فهو مخلًّى، (وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ) أيْ: مُنفرِدةٌ، (وَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ،


(١) في (م): ذكره.
(٢) في (م): والظاهر.
(٣) أخرجه التِّرمذي (١١٦٣)، والنسائي في الكبرى (٩١٢٤)، من حديث عمرو بن الأحوص . وفي سنده: سليمان بن عمرو، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: (مجهول الحال)، وقال ابن حجر: (مقبول)، قال التِّرمذي: (حديث حسن صحيح)، وحسنه الألباني بشواهده. ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٢١٢، الإرواء ٧/ ٩٦.
(٤) في (م): أو سقط.
(٥) في (م): لا راجعة.
(٦) في (ظ): اردعيني.
(٧) في (م): «الترغيب».