للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه (١)، ولم يكُنْ لِيُطلِّقَ ثلاثًا؛ لنَهْيِه عنه، وكاعْتَدِّي، واستبرئي (٢)، والحَقِي بأهلِكِ، على الأصحِّ فيهنَّ.

وجَعَلَ أبو بكرٍ: لا حاجة لي فيكِ، وبابُ الدَّار لكِ مفتوحٌ؛ كأنتِ بائنٌ.

وفي الفِراق والسَّراح وجْهانِ.

(وَمِنْ شَرْطِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ)، ولو ظاهرةً، وفيها روايةٌ، اختارها أبو بكرٍ: (أَنْ يَنْوِيَ بِهَا (٣) الطَّلَاقَ)؛ لأِنَّها كنايةٌ، فلا يَقَعُ بها طلاقٌ إلاَّ بِنِيَّةٍ؛ كالخفيَّة.

ويُشتَرَط فيها: أنْ تكونَ مُقارِنةً للَّفظ، وقِيلَ: أوَّله، وقدَّمه في «المحرر»، وفي «الرِّعاية»: أو قبلَه، قال (٤) في «الشَّرح»: فإنْ وُجِدَتْ في أوَّله، وعَرِيَتْ عنه في سائره؛ وَقَعَ، خلافًا لبعض الشَّافعيَّة (٥).

(إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا فِي حَالِ الْخُصُومَةِ وَالْغَضَبِ؛ فَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ):

أشْهَرُهُما، وهو مختارُ كثيرٍ من الأصحاب: أنَّها تَطلُقُ، قال في رواية (٦) الميمونيِّ: (إذا قال لزوجته: أنتِ حرَّةٌ لوجه الله، في الغَضَب، أخْشَى أنْ يكونَ طلاقًا) (٧)؛ إذْ دَلالةُ الحال كالنية (٨)، بدليلِ أنَّها تُغيِّرُ حكمَ الأقوال والأفعال، فإنَّ مَنْ قال: يا عفيفُ ابنَ العفيف حال تعظيمه؛ كان مَدْحًا، ولو


(١) أخرجه البخاري (٥٢٥٤)، من حديث عائشة ، وهو من أفراده، ولم يخرجه مسلم. ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي ٤/ ١٩٢، تحفة الأشراف ١٢/ ٥٤.
(٢) في (ظ): واشتدي. والمثبت موافق للفروع.
(٣) في (م): به.
(٤) قوله: (قبله قال) في (م): قيل قاله.
(٥) ينظر: المهذب ٣/ ١١، نهاية المطلب ١٤/ ٦٧.
(٦) في (م): الرواية.
(٧) ينظر: المغني ٧/ ٣٨٩.
(٨) في (ظ): كالبتة.