للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطَّلاق: يَقَعُ طلقة (١) في الحيض، أو ثلاثٌ، على احْتِمالِ وجهَينِ، وأنَّه كَيفَ يُسوَّى بَينَ أشدِّ الطَّلاق وأهْوَنِه.

فرعٌ: إذا أوْقَعَ طلقةً، ثُمَّ قال: جَعَلْتُها ثلاثًا، ولم يُرِد استِئْنافَ طلاقٍ بعدَها؛ فواحدةٌ، قاله في «الموجز» و «التَّبصرة».

(فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ؛ وَقَعَ طَلْقَتَانِ)، نَصَرَه في «الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّ (٢) ما بعدَ الغاية لا يَدخُلُ فيها بمُقْتَضَى اللُّغة، وإنِ احْتَمَل بوصوله لم يُوقِعْه بالشَّكِّ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تَطْلُقَ ثَلَاثًا)، هذا روايةٌ، كما لو قال: بِعْتُكَ هذا الثَّوبَ مِنْ أوَّلِه إلى آخِرِه، قال القاضي: وأصْلُ الرِّوايتَينِ: إذا حَلَفَ لا يَفعَلُ شيئًا إلى يَومِ الفِطْر، هل يَدخُلُ يَومَ الفطر فيه؟ فيه (٣) رِوايَتانِ.

مسألةٌ: إذا طَلَّقَ زَيدٌ امرأتَه، فقال عَمْرٌو لزوجته: وأنتِ مِثْلُها، أوْ كهِيَ، ونوى الطَّلاقَ؛ طَلَقَتْ واحدةً، وإلاَّ فلا.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فِي اثْنَتَيْنِ، وَنَوَى طَلْقَةً مَعَ طَلْقَتَيْنِ؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا)؛ لأِنَّه يُعبَّرُ ب «في» عن «مع»؛ كقوله تعالى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩)[الفَجر: ٢٩]، فإذا نَوَى ذلك بلَفْظِه؛ قُبِلَ منه، وَوَقَعَ ما نَواهُ.

فإنْ قال: أردتُ واحدةً؛ قُبِلَ منه وإنْ كان حاسِبًا.

وقال القاضِي: تقع (٤) طَلْقَتانِ إذا كان حاسِبًا؛ لأِنَّه خلافُ ما اقْتَضاهُ اللَّفْظُ.

وجَوابُه: أنَّه فسَّرَ كلامَه بما يَحتَمِلُه، فإنَّه لا يَبعُدُ أنْ يُريدَ بكلامه ما يُريدُه العامِّيُّ.


(١) في (م): طلقة يقع.
(٢) في (م): لأنما.
(٣) قوله: (فيه) سقط من (م).
(٤) في (م): يقع.