للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)[الشَّرح: ٥ - ٦]، فالعُسْرُ الثَّاني هو الأول (١)، بخِلافِ اليُسْر؛ ولهذا قِيلَ: لَنْ يَغلِبَ عُسْرٌ يُسْرَينِ، وقِيلَ: لو أراد بالثَّانية الأُولى لَذَكَرَها بالضَّمير؛ لأِنَّه هو الأولى (٢).

(وَإِنْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ)، أوْ عَلَيكُنَّ، نَصَّ عليه (٣)، (طَلْقَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ (٤)، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا؛ وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ)؛ لأِنَّ اللَّفْظَ اقْتَضَى قَسْمَ الطَّلْقة بينهنَّ (٥) أوْ عَلَيهنَّ؛ لكلِّ واحدةٍ رُبُعُها، ثُمَّ تكمَّلُ.

وكذا إنْ قال: أوْقَعْتُ بَينَكنَّ طَلْقتَينِ، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب؛ لأنَّه (٦) إذا قَسَمَ؛ لم يَزِدْ واحِدةً على طَلقَةٍ.

وعَنْهُ: يَقَعُ بكلِّ واحدة (٧) طَلْقَتانِ، وقاله (٨) أبو بكرٍ والقاضِي؛ لأِنَّه إذا قُسِمَت اثنتان (٩) بَينَهنَّ؛ كان لكلِّ واحدةٍ جُزآنِ من طَلْقَتَينِ، ثُمَّ يُكمَّلُ كلُّ جُزْءٍ.

قال في «المغْنِي»: والأول (١٠) أَوْلَى؛ لأِنَّه إنَّما يقسمُ بالأَجزاء مع الاِخْتِلاف؛ كالدُّور (١١) ونحوها من المختَلِفات، فأمَّا الجُمَل المتساوية من


(١) قوله: (لقوله تعالى: ﴿فإن مع العسر يسرا﴾ إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (م): أولى.
(٣) ينظر: المغني ٧/ ٤٩٠.
(٤) في (م): ثنتين.
(٥) في (م): ثنتين.
(٦) في (م): بأنه.
(٧) قوله: (على طلقة، وعنه: يقع بكل واحدة) سقط من (م).
(٨) في (م): فقال.
(٩) في (م): ثنتان.
(١٠) في (م): والأولى.
(١١) في (م): كما يدوم.