للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وُجودًا، وقد وُجِدَ في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء.

تذنيبٌ: العِتْقُ، والظِّهارُ، والحرامُ، والنَّذر؛ كالطَّلاق، واليمين بالله تعالى قيل: كذلك، وقِيلَ: لا كفَّارةَ فيها؛ كالغَموس.

وفي «المستوعب»: تعليقه كقوله: لأفْعَلنَّ، أو: لا فَعَلْتُ، نحو: لَأقومَنَّ، أوْ: لا قمُتُ؛ يصحُّ بنيَّةِ جاهِلٍ بالعربيَّة، وإنْ نواه عالِمٌ فروايتا أنتِ طالِقٌ، ثُمَّ يريدُ: إنْ قمتِ، وإلاَّ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّه لم يأتِ بحرفِ الشَّرط، وتَبِعَه في «الترغيب».

وذَكَرَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه خِلافُ الإجماع القديم (١)، وجَزَمَ به في «المغْنِي» وغيره.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إِذَا جَاءَ غَدٌ؛ فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ إذا علِّق على شرطٍ مستحيلٍ فهل يَقعُ؟ فيه وَجْهانِ؛ لأِنَّه جَعَلَ وُقوعَ الطَّلاق مظروفًا لليوم ومشروطًا (٢) بمجيءٍ الغد، والجَمْعُ بَينَهما مُحالٌ، والمذْهَبُ: عَدَمُ الوقوع.

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا تَطْلُقُ)؛ لأِنَّ شرطَ الطَّلاق لم يتحقَّقْ؛ لأِنَّ مُقتَضاهُ وقوعُ الطَّلاق إذا جاء غدٌ في اليوم، ولا يَجيءُ غَدٌ إلاَّ بعدَ فَواتِ اليوم وذهابِ محلِّ الطَّلاق.

وفي «المغْنِي»: أنَّ اختيارَ القاضي: أنَّها تَطلُق في الحال؛ لأِنَّه علَّقه بشرطٍ محالٍ، فَلَغَا الشَّرْطُ، وَوَقَعَ (٣) الطَّلاقُ؛ كما لو قال لآِيِسةٍ: أنتِ طالِقٌ للبدعة، وقال في «المجرَّد»: إنَّها تَطلُقُ في غدٍ.

تنبيهٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ لَأَقُومَنَّ، وقام؛ لم تَطلُق، وإنْ لم يَقُمْ في


(١) ينظر: الفروع ٩/ ٨٤.
(٢) في (م): مشروطًا.
(٣) في (م): وقع.