للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسائلُ:

إذا قال: أنتِ طالِقٌ إنْ لم أتزوَّجْ عليكِ اليومَ، أو إن لم أشْتَرِ لك ثوبًا اليومَ؛ فالخلافُ؛ كقوله لعبده: إنْ لم أبعكَ اليوم فامرأتُه طالِقٌ، ولم يَبِعْه حتَّى خرج اليوم.

وإنْ مات العبدُ أوْ عَتَقَ، أو مات الحالِفُ أو المرأة في اليوم؛ طَلقتْ؛ لأِنَّه قد فات بَيعُه.

وإنْ دبَّره أوْ كاتَبَه فلا، ومَنْ مَنَعَ بَيعَهما قال: تطلُق.

وإنْ وَهَبَ العبدَ؛ لم تطلُق؛ لأِنَّه يُمكِنُ عَودُه إليه ببيعه (١).

وإنْ قال: إنْ لم أبِعْ عبدي فامرأته طالِقٌ، فكاتَبَ العبدَ؛ لم تَطلُقْ؛ لأِنَّه يمكن عَجزُه، فلم يُعلَمْ فَواتُ البَيع.

وإذا (٢) قال: إذا مضى يومٌ فأنتِ طالِقٌ، فإنْ كان نهارًا؛ وَقَعَ إذا عاد النَّهار إلى مثل وقته، وإنْ كان لَيلاً؛ فبغروب شمس الغَد.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ، فَمَاتَتْ غُدْوَةً، وَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهَا؛ فَهَلْ وَقَعَ بِهَا الطَّلَاقُ (٣)؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: تَطلُقُ مِنْ أوَّله، قال في «الشَّرح»: وهو أَوْلَى، كما لو قال: أنتِ طالِقٌ يومَ الجمعة، وقِيلَ: بعدَ قُدومه، قدَّمه في «الرِّعاية»؛ لأِنَّه جَعَل قُدومه شَرْطًا، فلا تَطلُقُ قبلَه.

والثَّاني: لا تَطلُقُ؛ لأِنَّ شَرْطَه قدومُ زَيدٍ، ولم يُوجَدْ إلاَّ بعدَ مَوتِ المرأة، فلم يَقَعْ، بخلاف يوم الجمعة.


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٧/ ٤٤٥، والشرح الكبير ٢٢/ ٤١٧: فيبيعه.
(٢) في (م): فإن.
(٣) قوله: (الطلاق) سقط من (م).