للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنْ قال: أردتَ أنَّها تطلق (١) في أحد اليَومَينِ؛ طَلَقَت اليوم، ولم تطلُقْ غدًا؛ لأِنَّه جَعَلَ الزَّمانَ كلَّه ظرفًا للطَّلاق، فَوَقَعَ في أوَّله.

(أَوْ نِصْفَ (٢) طَلْقَةٍ الْيَوْمَ وَنِصْفَهَا غَدًا؛ فَتَطْلُقُ (٣) اثْنَتَيْنِ)؛ لأِنَّ كلَّ نصفٍ يكمَّلُ ضرورةَ عدمِ تبعيض الطَّلاق.

(وَإِنْ نَوَى نِصْفَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ، وَبَاقِيَهَا غَدًا؛ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ):

أصحُّهما: أنَّها تَطلُقُ واحدةً؛ لأِنَّه إذا قال: نصفُها اليومَ؛ كمُلَتْ، فلم يَبْقَ لها بقيَّةٌ تَقَعُ غدًا، ولم يَقَعْ شيءٌ غَيرُها؛ لأِنَّه ما أوْقَعَه.

والثَّاني: يَقَعُ اثْنَتانِ في اليَومَينِ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ)، أوْ حَولٍ؛ (طَلَقَتْ عِنْدَ انْقِضَائِهِ)؛ رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ (٤) وأبي ذَرٍّ (٥)؛ لأِنَّه جَعَلَ ذلك غايةً للطَّلاق، ولا غايةَ لآِخِره، فوجب أنْ يُجعَلَ غايةً لأِوَّله (٦)، ولأِنَّ هذا يَحتَمِلُ أنْ يكونَ مؤقَّتًا لإيقاعه، فلم يقع (٧) الطَّلاقُ بالشَّكِّ.

وعنه: تَطلُقُ إذَنْ؛ كنِيَّته.

وذكَرَ ابنُ عَقِيلٍ الخلافَ مع النِّيَّة، وكقَولِه: أنتِ طالِقٌ إلى مكَّةَ، ولم يَنْوِ


(١) قوله: (تطلق) سقط من (م).
(٢) في (م): نصفه.
(٣) في (ظ): تطلق.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٩٤)، عن عبد الله بن بشر، عن ابن عباس ، قال: «إلى الأجل»، وهو منقطع.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٩٦)، وابن الأعرابي في معجمه (١٠٨)، وابن عساكر في تاريخه (٦٦/ ٢٠٨)، عن سلمة بن نباتة الحارثي، عن أبي ذر ، أنه قال لغلام له: «هو عتيق إلى الحول». ولا بأس بإسناده، سلمة سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، ويقويه احتجاج أحمد بالأثر في رواية أبي طالب كما في أحكام أهل الملل ص ٣٥٣.
(٦) في (م): أوله.
(٧) في (م): فلم يقطع.