للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنَّه آخِرُه، فيَجِبُ أنْ يتحقَّقَ الحِنْثُ؛ لأِنَّه أوَّلُ آخِرِه وآخِرُ (١) أوَّلِه.

والأوَّلُ أصحُّ، وهو قَولُ أكثر العلماء؛ لأنَّ ما عدا اليوم الأوَّل لا يُسمَّى أوَّلَ الشَّهر، ويَصِحُّ نفيه (٢) عنه، فإنْ قال: في أوَّل الشَّهر أوْ فيه؛ فبدخوله.

(فَإِنْ (٣) قَالَ: إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ إِذَا مَضَى اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهِلَّةِ)؛ أيْ: إذا كان حَلِفُه في أوَّل الشَّهر؛ لأِنَّ السَّنَةَ كلَّها معتبَرةٌ بالأهِلَّة؛ لأِنَّها السَّنَةُ التي جعلها الله تعالى مواقيتَ للنَّاس بالنَّصِّ. (وَيُكَمَّلُ الشَّهْرُ الَّذِي حَلَفَ (٤) فِي أَثْنَائِهِ بِالْعَدَدِ)؛ أيْ: إذا كان الحَلِفُ في أثناء الشَّهْر؛ وَجَبَ تكميلُ الشَّهر بالعدد ثلاثينَ يومًا، وصِفَتُه: إذا كان قد مَضَى منه عشرةُ أيَّام ناقِصًا، بَقِيَ تسعةَ عَشَرَ يَومًا، فإذا فَرَغَ من الأحدَ عَشَرَ بالأهِلَّة أضاف إلى التِّسعةَ عَشَرَ أحدَ عَشَرَ يومًا.

وعنه: أنَّه يُعتبَرُ العددُ في الشُّهور كلِّها، وهو ظاهِرُ كلامه في الصَّوم (٥)؛ لأِنَّه لَمَّا صامَ نصفَ الشَّهر؛ وَجَبَ تكميله من الذي يَلِيهِ، فكان ابتداءُ الثَّاني من نصفه، فيُكمَّلُ من الَّذي يليه، وهَلُمَّ جَرًّا.

فرعٌ: إذا قال: أردتُ سنةً شمسيَّةً، أوْ عدديَّةً؛ قُبِلَ منه؛ لأِنَّها سنةٌ حقيقةً، كما يُقبَلُ إذا قال: أردتُ سنةً إذا انسلخ ذو الحِجَّة.


(١) في (م): وآخره.
(٢) في (ظ): بنية.
(٣) في (م): وإن.
(٤) قوله: (الذي حلف) سقط من (م).
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ٧٣.