للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السَّنةُ المعروفةُ.

(فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِالسَّنَةِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا؛ دُيِّنَ)؛ لأِنَّ ذلك سَنَةٌ حقيقةً، (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أصحُّهما: القَبولُ؛ لأِنَّها سَنَةٌ حقيقة.

والثَّانيةُ: لا؛ لمخالفته (١) الظَّاهِرَ.

(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ السِّنِينَ الْمُحَرَّمَ؛ دُيِّنَ)؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ، (وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ)، ذَكَرَه القاضي؛ لأِنَّه خلافُ الظَّاهِر، قال المؤلِّفُ: والأَوْلَى أنْ يُخرَّجَ على روايتَينِ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ، فَقَدِمَ لَيْلاً؛ لَمْ تَطْلُقْ)، نَصَّ عليه؛ لأِنَّه لم يُوجَد الشَّرْطُ؛ إذ اليومُ اسمٌ لبياضِ النَّهار، ولم يُوجَدْ.

وفي (٢) «الواضح»: يَحتَمِلُ وجهَينِ.

فلو (٣) قَدِمَ نهارًا؛ طَلقَتْ، قبلَ عَقِبِه (٤)، وقِيلَ: مِنْ أوَّله، وعليهما (٥) يَنبَنْي الإرْثُ.

(إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ بِالْيَوْمِ الْوَقْتَ، فَتَطْلُقُ) وَقْتَ قُدومه؛ لأِنَّ الوقتَ يسمَّى يومًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفَال: ١٦].

وقِيلَ: إذا (٦) لم يَنْوِ شيئًا؛ فهو كمَنْ نَوَى الوقتَ.

(وَإِنْ قُدِمَ بِهِ مَيِّتًا، أَوْ مُكْرَهًا)، محمولاً أوْ ماشِيًا؛ (لَمْ تَطْلُقْ)، وهو


(١) في (م): لمخالفة.
(٢) في (م): في.
(٣) في (م): فلم.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وفي تصحيح الفروع ٩/ ٩٣: قيل: عقبه.
(٥) في (م) وعليها.
(٦) في (م): إن.