للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَعَنْهُ: تَطْلُقُ)؛ لأِنَّه يَصِحُّ تعليقُه على الإحضار (١)، فصحَّ على حدوث الملك؛ كالوصيَّة.

وعنه: يَصِحُّ في العتق فقط؛ لتشوُّفِ (٢) الشَّارع إليه.

(وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ قَامَتْ؛ لَمْ تَطْلُقْ رِوَايَةً وَاحِدَةً)؛ لأِنَّه لم يُضِفْه (٣) إلى زمنٍ يَقَعُ فيه الطَّلاق، أشبه ما لو قال لأجنبيَّةٍ: أنتِ طالِقٌ ثُمَّ تزوَّجها.

وعنه: صحَّةُ قَولِه لزوجته: إنْ تزوَّجْتُ عليكِ فهي طالِقٌ، أوْ لعتِيقَتِه: إنْ تزوَّجتُكِ فأنتِ طالِقٌ، أو لرجعيَّتِه (٤): إنْ راجَعْتُكِ فأنتِ طالِقٌ ثلاثًا، وأراد التَّغليظَ عليها، وجَزَمَ به في «الرِّعاية» في الأُولَيَينِ، قال أحمدُ في العَتيقةِ: قد وَطِئَها، والمطلِّق قبلَ الملك لم يَطَأْ (٥)، وظاهِرُ أكثرِ كلامه وكلامِ الأصحاب (٦) التَّسويةُ.

(وَإِنْ عَلَّقَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ؛ لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَ وُجُودِهِ)؛ لأِنَّه زوالٌ بُنِيَ


(١) في (م): الاختصار. والذي في المغني ٩/ ٥٢٦ والشرح الكبير ٢٢/ ٤٤٠: الأخطار. قال أبو الخطاب في الهداية ص ٣٦٧: ويصح تعليق العتق على الصفات والأخطار؛ كمجيء الأمطار وهبوب الرياح ونحو ذلك من الصفات.
(٢) في (م): لتشرف.
(٣) في (م): لم يضف.
(٤) في (م): لرجعية.
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ٩٩.
(٦) في (م): أصحابه.