للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي: يَحتَمِلُ أنْ يَقطَعَه؛ كسكتةٍ (١) وتسبيحةٍ.

وإنْ قال: أنتِ طالِقٌ مريضةً، رَفْعًا ونَصْبًا؛ وَقَعَ بمَرَضِها.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ إِنْ قُمْتِ؛ دُيِّنَ)؛ لأِنَّه أعْلَمُ بنيَّتِه (٢)، وما ادَّعاه (٣) مُحتَمِلٌ، (وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ، نَصَّ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّه خلافُ الظَّاهِر، وإرادةُ التَّعليق من التَّنجيز بعيدة (٤) جدًّا، وفيه فتحُ بابٍ عظيمِ الخَطَرِ، لكِنْ ذَكَرَ في «الكافي» و «المستوعب»: فيه روايتانِ، كقوله: أنتِ طالِقٌ، ثُمَّ قال: أرَدْتُ من وثاقٍ.

تنبيهٌ: إذا قال: إنْ تَركْتِ هذا الصَّبيَّ يَخرُجُ فأنتِ طالِقٌ، فخَرَجَ بغَيرِ اخْتِيارها، فإنْ كان نَوَى لا يخرج (٥)؛ حَنِثَ، وإنْ نَوَى لا تَدَعْهُ يَخرُجُ؛ لم يَحنَثْ، نَصَّ عليه (٦)، فإنْ لم تُعلَمْ نيته (٧)؛ لم يَحنثْ إلاَّ أنْ يَخرُج باختيارها (٨).

وإنْ حَلَفَ: لا تأخُذْ حقَّك منِّي؛ فأُكْرِه على الدَّفْع؛ حَنِثَ، وإنْ أُكْرِه صاحبُ الحقِّ على أخْذه؛ فوجْهانِ، وإنْ وضعه الحالف في حِجْرِه أوْ بَينَ يَدَيهِ، فلم يأخُذْه؛ لم يَحنَثْ.

وإنْ أخَذَه الحاكمُ من الغريم فدفَعَه إلى المستحِقِّ، فأخَذَه؛ حَنِثَ؛ كما لو قال: لا تأخُذْ حقَّكَ عليَّ.

وقال القاضي: لا، كما لو قال: لا أُعْطيكَ حقَّكَ.


(١) في (م): بسكتة.
(٢) في (م): بنية.
(٣) في (م): وما أعاده.
(٤) في (م): لعبده.
(٥) في (م): لا تخرج.
(٦) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ٥٧.
(٧) في (م): نية.
(٨) في (ظ): باختياره.