للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روايةً كالواو.

تَتِمَّةٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ إنْ أكَلْتِ «إذا» (١)، أوْ «إنْ»، أوْ «مَتَى» لَبِسْتِ؛ لم تَطلُقْ حتَّى تَلبَسَ ثُمَّ تأكُلَ، وتُسَمِّيهِ النُّحاةُ: اعْتِراضَ الشَّرط على الشَّرط، فيَقتَضِي تقديمَ المتأخِّر، وتأخيرَ المتقدِّم؛ لأِنَّه جَعَلَ الثَّانيَ في (٢) اللَّفظ شَرْطًا للذي قبلَه، والشَّرط يتقدَّم المشروطَ؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي … (٣٤)[هُود: ٣٤].

وقال القاضي إذا كان الشَّرطُ ب «إذا»؛ كقولنا، وفِيمَا إذا قال: إنْ شربتِ إنْ أكلْتِ؛ أنَّها تَطلُقُ بوجودهما كَيْفَما وُجِدَا؛ لا أنَّ (٣) أهلَ العُرف لا تعرف (٤) ما يقوله أهلُ العربيَّة في هذا، قال المؤلِّفُ: والأوَّلُ أصحُّ، وليس (٥) لأهل العُرْف في هذا عُرْفٌ.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ قُمْتِ وَقَعَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ بِوُجُودِهِمَا كَيْفَمَا كَانَا)، ولا تَطلُقُ بوجود أحدهما؛ لأِنَّها للجمع لا للتَّرتيب.

(وَعَنْهُ: تَطْلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا)؛ لأِنَّ الحالِفَ على فِعْلِ شَيءٍ يَحنَثُ بفِعْلِ بعضِه على روايةٍ، وك: إن (٦) قمتِ وإنْ قعدتِ، (إِلاّ أَنْ يَنْوِيَ) فِعْلَ الأمْرَينِ؛ لأِنَّه حِينَئِذٍ لا يَحنثُ بفِعْلِ أحدِهما؛ لأِنَّ الخِلافَ في بعضِ المحْلوفِ إنَّما هو عند الإطلاق، أمَّا إذا نَوَى الكلَّ؛ فلا يَحنثُ بفِعْلِ البعض، روايةً واحدةً.

(وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ)؛ لأِنَّ هذه الرِّوايةَ تُخالِفُ الأصولَ والقَواعِدَ، فإنَّه لا


(١) في (م): إذن.
(٢) في (م): من.
(٣) قوله: (أن) سقط من (م). والذي في المغني ٧/ ٤٥٠، والشرح الكبير ٢٢/ ٤٦٩: لأن.
(٤) في (م): لا يعرف.
(٥) في (م): أن ليس.
(٦) في (ظ): وإن.