للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وُجِدَ؛ ولأنَّ (١) العدَّةَ تَنقَضِي به وتصير الجاريةُ أمَّ وَلَدٍ، فكذا هُنا.

فلو قال: كلَّما وَلَدْتِ وَلَدًا فأنتِ طالِقٌ، فَوَلَدَتْ ثلاثةً معًا؛ فثلاثٌ، وكذا إنْ لم يَقُلْ: ولدًا (٢)، واختار المجدُ: واحدةٌ.

فإنْ قال: أوَّلَ ولَدٍ تَلِدِينَه ذَكَرًا فأنتِ طالِقٌ واحدةً، وإنْ كانت (٣) أنثى فاثنتَينِ، فَوَلَدَتْهما معًا؛ لم تَطلُقْ؛ لأِنَّه لا أوَّل (٤) فيهما.

فإنْ ولَدَتْهما دفعتَينِ؛ طَلَقَتْ بالأوَّل، وبانت بالثَّاني، ولم تَطلُقْ إلاَّ على قَولِ ابنِ حامِدٍ.

تنبيهٌ: إذا قال لأِربعِ نِسوةٍ: كلَّما وَلَدَتْ إحداكنَّ فضرائرُها طوالِقُ، فَوَلَدْنَ دفعةً واحدةً؛ طَلَقْنَ ثلاثًا ثلاثًا، وإنْ ولدْنَ (٥) مُتعاقِباتٍ؛ طَلقَت الأولى والرَّابعة ثلاثًا ثلاثًا، والثَّانيةُ طلقةً، والثَّالثةُ طلقتَينِ.

فلو قال: إنْ ولَدْتِ وَلَدًا فأنتِ طالِقٌ، فولدتْ وَلَدَينِ على التَّعاقُب؛ طَلقَتْ بالأوَّل (٦)، وفَرَغَتْ عِدَّتُها مِنْ الثَّاني، ولم تَطلُقْ به في الأصحِّ.

فإنْ كان بَينَهما نصفُ سنةٍ فأكثرُ، ودُونَ أكثرِ مدَّة الحمل؛ فهل يَلحَقُه الثَّاني وتنقضي به العِدَّةُ؟ فيه وجْهانِ.


(١) في (ظ): لأن.
(٢) في (م): وكذا.
(٣) في (م): كان.
(٤) قوله: (لا أول) في (م): لأول.
(٥) في (م): ولدت.
(٦) في (م): بالأولى.