للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَلِفٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ):

أحدُهما: لا تَطلُقُ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ أوْ يَقدَمَ الحاجُّ، قاله القاضي في «المجرَّد»، واختاره ابنُ عَقِيلٍ، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لأِنَّ الحَلِفَ: ما قُصِدَ به المنْعُ من (١) شَيءٍ أو الحثُّ (٢) عليه، ولَيسَ فيهما شيءٌ من ذلك.

والثَّاني: أنَّه حَلِفٌ، قاله القاضي في «الجامع» وأبو الخَطَّاب، قدَّمه السَّامَرِّيُّ؛ لأِنَّه علَّق على شرطٍ، ويُسمَّى حلِفًا عُرْفًا، فيتعلَّق (٣) الحكمُ به؛ كما لَوْ قال: إنْ دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ، ولأِنَّ في الشَّرط مَعْنَى القَسَم مِنْ حَيثُ كَونُه جملةً غيرَ مستقِلَّةٍ دُونَ الجواب، أشْبَهَ قوله: واللهِ، وباللهِ، وتاللهِ.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: إِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَأَعَادَهُ مَرَّةً أُخْرَى؛ طَلَقَتْ (٤) وَاحِدَةً)؛ لأِنَّه حَلفَ بطلاقها، لكِنْ لو قَصَدَ بإعادته إفْهامَها؛ لم يَقَعْ، ذَكَرَه أصحابُنا، بخِلافِ ما لو أعاده مَنْ علَّقه بالكلام، وأخَطْأَ بعضُ أصحابنا وقال فيها كالأولى، ذَكَرَه في «الفنون».

(وَإِنْ أَعَادَهُ ثَلَاثًا)؛ أيْ: غير المرَّة الأُولى؛ (طَلَقَتْ ثَلَاثًا)، وحاصِلُه: أنَّه إذا أعادَهُ (٥) ثلاثًا طَلقَت اثنتَينِ، وإنْ أعاده (٦) أربعًا طَلَقَتْ ثلاثًا؛ لأِنَّ كلَّ مرَّةٍ (٧) يُوجَدُ فيها شرطُ الطَّلاق وينعقد (٨) شرطٌ لطلقةٍ أخرى، هذا إذا كانت مدخولاً بها، وإلاَّ بانَتْ بالأوَّلة.


(١) في (م): في.
(٢) في (م): الحنث.
(٣) في (ظ): فتعلق.
(٤) قوله: (طلقت) سقط من (ظ).
(٥) كتب في هامش (ظ): (لعله ذكره).
(٦) كتب في هامش (ظ): (لعله ذكره).
(٧) كتب في هامش (ظ): (من الإعادة).
(٨) في (م): وتنعقد.